الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الخامِسُ: انتهاءُ عَقدِ الكَفالةِ بالحَوَالةِ


تنقضي الكَفالةُ بالحَوَالةِ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الحَوَالةَ حَصَلت بأصلِ الدَّينِ، والدَّينُ أصلُه على المكفولِ عنه، فتضَمَّنَت الحَوَالةُ بَراءتَهما .
ثانيًا: لأنَّ الحَوَالةَ كالأداءِ في ثُبوتِ الرُّجوعِ وعَدَمِه .
ثالثًا: لأنَّه حَقٌّ واحِدٌ، فإذا استُوفيَ مرَّةً زال تعلُّقُه بهما، كما لو استُوفيَ دَينُ الرَّهنِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يُحيلَ الكفيلُ صاحِبَ الحَقِّ على شَخصٍ آخَرَ. والحَوَالةُ هي: نقلُ الحَقِّ من ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه. يُنظَر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/166).
  2. (2) ((الدر المختار)) للحَصْكَفي (5/ 340)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 246).
  3. (3) ((الشرح الصغير)) للدَّرْدير (3/ 423)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (6/ 216).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 267)، ((حاشية الجمل على منهج الطلاب للأنصاري)) (3/ 390).
  5. (5) ((الفروع)) لابن مُفلِح (6/ 410)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 364). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 409).
  6. (6) يُنظَر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 246).
  7. (7) يُنظَر: ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 267).
  8. (8) يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 409).