الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: اختِلافُ الضَّامِنِ والمضمونِ له في عَقلِ الضَّامِنِ ولم يُعرَفْ له جُنونٌ سابِقٌ


إذا ادَّعى الضَّامِنُ الجُنونَ وَقتَ الضَّمانِ ولم يُعرَفْ له جُنونٌ سابِقٌ، وأنكَرَه المضمونُ له، فالقَولُ قَولُ المضمونِ له، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ ، والحَنابِلةُ ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ العقلُ وصِحَّةُ الضَّمانِ .

انظر أيضا:

  1. (1) يَشتَرِطُ الشَّافعيَّةُ يمينَ المضمونِ له. ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 360)، ((روضة الطالبين) للنَّوَوي (4/ 241(.
  2. (2) ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/366)، ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/300).
  3. (3) يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 155).