الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: اختِلافُ الضَّامِنِ والمضمونِ له في عَقلِ الضَّامِنِ وعُرِفَ له جُنونٌ سابِقٌ


اختَلَف الفُقَهاءُ إذا ادَّعى الضَّامِنُ الجُنونَ وَقتَ الضَّمانِ، وعُرِف للضَّامِنِ جُنونٌ سابِقٌ، وأنكره المضمونُ له، على قولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: إذا ادَّعى الضَّامِنُ الجُنونَ وَقتَ الضَّمانِ، وعُرِف للضَّامِنِ جُنونٌ سابِقٌ، أو أقام عليه بَيِّنةً، فالقَولُ قَولُه، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، وقَولٌ للحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه إن عُرِف له حالةُ جُنونٍ فيَحتَمِلُ أن يكونَ الضَّمانُ في حالةِ الإفاقةِ، ويحتَمِلُ أن يكونَ في حالةِ الجُنونِ، والأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ وبراءةُ الذِّمَّةِ .
القَولُ الثَّاني: إذا ادَّعى الضَّامِنُ الجُنونَ وَقتَ الضَّمانِ، وعُرِف للضَّامِنِ جُنونٌ سابِقٌ، وأنكَرَه المضمونُ له، فالقَولُ قَولُ المضمونِ له، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يدَّعي سلامةَ العَقدِ، وهي الأصلُ .
ثانيًا: القياسُ على ما إذا ادَّعى أحَدُ المتبايِعَينِ ما يُفسِدُ العَقدَ، وأنكره الآخَرُ؛ فالقَولُ قَولُ المُنكِرِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 360)، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 241(.
  2. (2) ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 235).
  3. (3) يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 155).
  4. (4) ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/366)، ((مطالب أولي النُّهَى)) للرُّحَيْباني (3/300).
  5. (5) يُنظَر: ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 366).
  6. (6) يُنظَر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 193).