الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الضَّمانُ عن الميِّتِ إذا لم يَترُكْ وفاءً لدَينِه


يَصِحُّ ضمانُ الميِّتِ إذا لم يترُكْ وَفاءً لدَينِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ أبي يوسُفَ ومحمَّدِ بنِ الحَسَنِ من الحَنَفيَّةِ ، والظَّاهِريَّةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من السُّنَّةِ
عن سَلمةَ بنِ الأكوَعِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كُنَّا جُلوسًا عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ أُتِيَ بجَنازةٍ، فقالوا: صَلِّ عليها، فقال: هل عليه دَينٌ؟ قالوا: لا، قال: فهل تَرَك شيئًا؟ قالوا: لا، فصلَّى عليه، ثمَّ أُتِيَ بجَنازةٍ أُخرى، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، صَلِّ عليها، قال: هل عليه دَينٌ؟ قيل: نعم، قال: فهل تَرَك شَيئًا؟ قالوا: ثلاثةَ دنانيرَ، فصلَّى عليها، ثمَّ أُتِيَ بالثَّالثةِ، فقالوا: صلِّ عليها، قال: هل تَرَك شيئًا؟ قالوا: لا، قال: فهل عليه دَينٌ؟ قالوا: ثلاثةُ دنانيرَ، قال: صَلُّوا على صاحِبِكم، قال أبو قتادةَ صَلِّ عليه يا رسولَ اللهِ، وعَلَيَّ دَينُه، فصلَّى عليهـ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ دلالةٌ على أنَّ دَينَ الميِّتِ لا يَسقُطُ بإعسارِه، وأنَّه يجوزُ ضَمانُ دَينِه مع إعسارِه .
ثانيًا: لأنَّ كُلَّ مَن صَحَّ ضمانُ دَينِه إذا كان حَيًّا صَحَّ ضمانُ دينِه إذا كان مَيِّتًا، كالموسِرِ .
ثالثًا: لأنَّ الحَقَّ لا يَخرُجُ من أن يكونَ مطلوبًا في نفسِه، كما لو أفلَسَ في حالِ الحياةِ .
رابعًا: قياسًا على العبدِ إذا أقَرَّ على نفسِه بدَينٍ ثمَّ كَفَل عنه كَفيلٌ به، صَحَّ، وإن كان هو لا يُطالِبُه في حالِ رِقِّه؛ لأنَّ الحَقَّ مطلوبٌ في نفسِه .
خامسًا: لأنَّ ذِمَّتَه باقيةٌ بعدَ الموتِ حُكمًا؛ لأنَّها كرامةٌ اختَصَّ بها الآدَميُّ، وبموتِه لا يَخرُجُ من أن يكونَ محتَرَمًا مُستَحِقًّا لكراماتِ بني آدَمَ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (5/ 98)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 331).
  2. (2) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/ 355(، ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (4/ 240(.
  3. (3) ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 238)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 197).
  4. (4) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/94)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 159).
  5. (5) ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (6/ 396 - 398).
  6. (6) أخرجه البخاري (2289).
  7. (7) يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 454).
  8. (8) يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (6/ 455(.
  9. (9) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/94).
  10. (10) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/94).
  11. (11) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (20/94).