الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: كونُ المالِ المضمونِ فيه معلومًا


لا يُشتَرَطُ أن يكونَ المالُ المضمونُ فيه معلومًا، فيَصِحُّ ضمانُ المجهولِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، والقولُ القديمُ للشَّافِعيَّةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكِتابِ
قَولُه تعالى وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [يوسف: 72] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دلَّت الآيةُ على ضَمانِ حِملِ البعيرِ، وحِملُ البعيرِ غيرُ معلومٍ؛ لأنَّ حِملَ البعيرِ يختَلِفُ باختِلافِه .
ثانيًا: من السُّنَّةِ
عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((العارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، والمِنحةُ مردودةٌ، والدَّينُ مَقضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
عمومُ الحديثِ فيَشمَلُ المعلومَ والمجهولَ
ثالثًا: لأنَّه التِزامُ حَقٍّ في الذِّمَّةِ من غيرِ مُعاوَضةٍ، فصَحَّ في المجهولِ كالإقرارِ .
رابعًا: لأنَّه يَصِحُّ تعليقُه بضَرَرٍ وخَطَرٍ، فيَصِحُّ في المجهولِ .
خامسًا: لأنَّها مبنيَّةٌ على التَّوسُّعِ، فيُتَحَمَّلُ فيها الجهالةُ اليسيرةُ وغيرُها بعدَ أن يكونَ مُتعارَفًا .

انظر أيضا:

  1. (1) ((البناية شرح الهداية)) للعينى (8/ 436)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/ 224).
  2. (2) ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (2/793)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (3/ 334).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 237)، ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 367).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشِّرْبيني (3/ 205)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (4/442).
  5. (5) يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 401(.
  6. (6) أخرجه أبو داود (3565)، والتِّرْمِذي (2120) واللَّفظُ لهما، وابن ماجه (2405، 2398) مفرَّقًا باختلافٍ يسيرٍ. صحَّحه التِّرْمِذي، والقرطبي المفَسِّر في ((التفسير)) (6/426)، وابن المُلَقِّن في ((شرح البخاري)) (16/434)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3565)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3565).
  7. (7) يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 401(.
  8. (8) يُنظَر: ((كَشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/ 367).
  9. (9) يُنظَر: ((المغني)) لابن قُدامة (4/ 401(.
  10. (10) يُنظَر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/ 152).