الموسوعة الفقهية

المبحث الثالثُ: صِفةُ السُّترةِ في الصَّلاةِ


تحصُلُ السُّترةُ للمصلِّي بأن يضَعَ أمامَه شيئًا قائمًا مِثلَ مُؤْخِرةِ الرَّحلِ ، ومِقدارُها ذراعٌ، أو أكثرُ مِن ذلك، وتحصل أيضًا بالجدارِ والعَمودِ والكُرسيِّ، ونحوِ ذلك، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابلةِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن طَلْحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا وضَعَ أحَدُكم بين يديه مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فلْيُصَلِّ، ولا يُبالِ مَن مَرَّ وراءَ ذلك))، وفي روايةٍ: ((كنَّا نُصلِّي والدَّوابُّ تمُرُّ بين أيدينا، فذكَرْنا ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحلِ تكونُ بين يدَيْ أحَدِكم، ثم لا يضُرُّه ما مرَّ بين يديه ))
عن عائشةَ، أنَّها قالت: ((سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن سُترةِ المُصلِّي؟ فقال: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ))
2- عن أبي جُحَيفةً، قال: ((خرَجَ علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالمُهاجرةِ، فأُتِيَ بوَضوءٍ فتوضَّأ، فصلَّى بنا الظُّهرَ والعصرَ، وبين يديه عَنَزةٌ ، والمرأةُ والحِمارُ يمرُّون مِن ورائِها ))
3- عن ابنِ عُمَرَ، ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا خرَجَ يومَ العيدِ، أمَر بالحربةِ فتوضَعُ بين يديه، فيُصلِّي إليها والنَّاسُ وراءَه، وكان يفعَلُ ذلك في السَّفَرِ، فمِن ثمَّ اتَّخَذها الأُمَراءُ ))
4- عن ابنِ عُمَرَ: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يركُزُ - وقال أبو بكر: يغرِزُ - العَنَزةَ ويُصلِّي إليها))، زاد ابنُ أبي شيبةَ: قال عُبَيدُ اللهِ: ((وهي الحَرْبةُ))
5- عن ابنِ عُمَرَ: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يعرِضُ راحلتَه وهو يُصلِّي إليها ))
6- عن أبي ذُرٍّ، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إذا قام أحَدُكم يُصلِّي فإنَّه يستُرُه إذا كان بين يديه مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ))
7- عن أنسِ بنِ مالكٍ قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا خرَجَ لحاجتِه تبِعْتُه أنا وغلامٌ، ومعنا عُكَّازةٌ أو عصًى أو عَنَزَةٌ، ومعنا إداوةٌ، فإذا فرَغَ مِن حاجتِه ناوَلْناه الإداوةَ ))

انظر أيضا:

  1. (1) مُؤخِرة الرَّحل: العودُ الذي في آخِر الرحل. ((شرح النَّووي على مسلم)) (4/216).
  2. (2) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/18، 19).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (2/157)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/184).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/383)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/175، 177).  
  5. (5) قال ابنُ قُدامة: (الظاهر أنَّ هذا على سبيل التقريب لا التَّحديد؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدَّرها بآخرة الرَّحل، وآخرة الرَّحل تختلف في الطُّول والقصر، فتارةً تكون ذراعًا، وتارةً تكون أقلَّ منه، فما قاربَ الذراع أجزأ الاستتارُ به، والله أعلم). ((المغني)) (2/175).
  6. (6) رواه مسلم (499).
  7. (7) رواه مسلم (500).
  8. (8) العَنَزَة: مِثل نِصف الرُّمحِ أو أكبر شيئًا، وفيها سِنانٌ مثل سنان الرُّمح، والعكازة: قريبٌ منها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (3/308)، ((فتح الباري)) لابن رجب (2/629).
  9. (9) رواه البخاري (499) واللفظ له، ومسلم (503).
  10. (10) رواه البخاري (494)، ومسلم (501).
  11. (11) رواه مسلم (501).
  12. (12) رواه البخاري (507)، ومسلم (502).
  13. (13) أخرجه مسلم (510).
  14. (14) رواه البخاري (500)، ومسلم (271).