الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: ضَمانُ الوَديعةِ إذا جحَدها ثُمَّ أقرَّ بها


يضمَنُ المودَعُ الوَديعةَ إذا جحَدها ثُمَّ أقرَّ بها، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّه بجَحدِه خرَج عن الاستِئمانِ فيها، فلم يزُلْ عنه الضَّمانُ بإقرارِه بها لعُدوانِ يدِه .


انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/77) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/277).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/258)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/281).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (6/343)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/131).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/241)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/357).
  5. (5) يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/131)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/357).