الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الاختِلافُ في ردِّ الوَديعةِ


إذا اختلَف صاحِبُ الوَديعةِ والمودَعِ في ردِّ الوَديعةِ، كأن يدَّعيَ المودَعُ ردَّ الوَديعةِ إلى صاحِبِها، وصاحِبُها يُنكِرُ ذلك؛ فالقولُ قولُ المودَعِ مع يَمينِه، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الكتابِ
قولُه تعالى: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [التوبة: 91] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ المودَعَ مُحسِنٌ لأنَّه قبَضها لمصلحةِ صاحِبِها، فيُقبَلُ قولُه في الرَّدِّ .
ثانيًا: لأنَّ المودَعَ أمينٌ لا مَنفَعةَ له في قَبضِها، فقُبِل قولُه في الرَّدِّ بغَيرِ بيِّنةٍ، كما لو أُودِع بغَيرِ بيِّنةٍ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (11/ 95)، ((الهداية)) للمرغيناني (3/ 155).
  2. (2) استثنى المالكيَّةُ فيما إذا أخَذَها ببيِّنةٍ، فلا يُقبَلُ قَولُه إلَّا ببيِّنةٍ. ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/ 801).
  3. (3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 197) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 91).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 179) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/358).
  5. (5) يُنظر: ((التعليق على الكافي)) لابن عثيمين (6/401).
  6. (6) يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (11/ 95)، ((المغني)) لابن قدامة (6/448).