الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّلُ: حُكمُ التَّسليمةِ الأُولى

التَّسليمةُ الأُولى ركنٌ وفرضٌ مِن فروضِ الصَّلاةِ، لا خروجَ مِن الصَّلاةِ إلَّا بها، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ ((الكافي)) لابن عبد البرِّ (1/205)، وينظر: ((المنتقى))‏ للباجي (1/169). ، والشافعيَّةِ ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/535)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/166، 167). ، والحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/83)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/396). ، وهو قولُ جمهورِ العلماءِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم قال النَّوويُّ: (في مذاهب العلماء في وجوب السلام: مذهبنا: أنَّه فرضٌ وركن من أركان الصَّلاة، لا تصحُّ إلَّا به، وبهذا قال جمهورُ العلماء من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم) ((المجموع)) (3/481). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ المنذِر: (وأجمَعوا على أنَّ صلاة مَن اقتصر على تسليمةٍ واحدة جائزة) ((الإجماع)) (ص: 39). وقال النَّوويُّ: (وأجمَع العلماء الذين يُعتدُّ بهم على أنَّه لا يجب إلَّا تسليمةٌ واحدة) ((شرح النَّووي على مسلم)) (5/83). وقال أيضًا: (مذهبنا: الواجب تسليمةٌ واحدة، ولا تجب الثانية، وبه قال جمهورُ العلماء أو كلُّهم؛ قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ صلاة مَن اقتصر على تسليمةٍ واحدة جائزةٌ، وحكَى الطحاويُّ والقاضي أبو الطيِّب، وآخرون عن الحسنِ بن صالح، أنَّه أوجب التسليمتين جميعًا، وهي رواية عن أحمد، وبهما قال بعض أصحاب مالكٍ، والله أعلم) ((المجموع)) (3/482). وقال ابنُ قُدامة: (وكان المهاجرون يُسلِّمون تسليمةً واحدة، ففيما ذكَرْناه جمعٌ بين الأخبار وأقوال الصَّحابة رضي الله عنهم في أنْ يكون المشروع والمسنون تسليمتين، والواجب واحدة، وقد دلَّ على صحَّة هذا الإجماعُ الذي حكاه ابنُ المنذر؛ فلا معدلَ عنهـ) ((المغني)) (1/397).
الأدلة:
أوَّلًا: مِن السنَّةِ
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّهورُ، وتحريمُها: التَّكبيرُ، وتحليلُها: التَّسليمُ )) أخرجه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275)
حسنه البغوي في ((شرح السنة)) (2/184)، وابن العربي في ((القبس)) (1/218)، وابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (4/99)، والنووي في ((خلاصة الأحكام)) (1/348)
وذهب إلى تصحيحه القرطبي في ((التفسير)) (1/268)، وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) (2/215)، وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (6/622).

وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يقَعُ عليها اسمُ تسليمٍ ((تفسير القرطبي)) (1/362).
ثانيًا: لأنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يخرُجُ بها مِن الصَّلاةِ، فلم يجِبْ عليه شيءٌ آخَرُ فيها ((المغني)) لابن قدامة (1/397) ((المجموع)) للنووي (3/474).

انظر أيضا: