الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: حُكمُ الاستعاذةِ مِن الأربعِ في التشهُّدِ


تُسَنُّ الاستعاذةُ بعدَ التشهُّدِ الأخيرِ مِن أربعٍ ؛ مِن عذابِ جَهنَّمَ، ومِن عذابِ القبرِ، ومِن فتنةِ المَحيا والمماتِ، ومِن شرِّ المسيحِ الدَّجَّالِ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابلةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الدَّليلُ مِن السنَّةِ:
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا فرَغَ أحَدُكم مِن التشهُّدِ الآخِرِ، فلْيتعوَّذْ باللهِ مِن أربعٍ: مِن عذابِ جَهنَّمَ، ومِن عذابِ القبرِ، ومِن فتنةِ المَحيا والمماتِ، ومِن شرِّ المسيحِ الدَّجَّالِ ))

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ تَيميَّة: (ومِثل دُعائه في آخر الصلاة، كالدعاء الذي كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمر به أصحابَه، فقال: «إذا قعَد أحدكم في الصلاة، فليستعذْ بالله من أربع: من عذابِ جَهنَّمَ، وعذاب القبر، وفِتنةِ المحيا والممات، وفتنة المسيح الدَّجَّال»، فهذا دعاء أمرهم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يدعوا به في آخر صلاتهم. وقد اتَّفقت الأمَّة على أنه مشروع يحبُّه الله ورسوله ويرضاهـ) ((مجموع الفتاوى)) (10/713).
  2. (2) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/123)، ((البناية)) للعيني (2/277).
  3. (3) ((حاشية الدسوقي)) (2/445)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/46)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/23).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (3/469)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/176).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/59)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/391).
  6. (6) قال الشَّوكانيُّ: (قوله: ((فليتعوَّذ)) استُدلَّ بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة، وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهريَّة، ورُوي عن طاوس، وقد ادَّعى بعضهم الإجماعَ على الندب، وهو لا يتمُّ مع مخالفة مَن تقدَّم، والحقُّ الوجوب إنْ عُلم تأخُّر هذا الأمر عن حديث المسيء) ((نيل الأوطار)) (2/338).
  7. (7) رواه مسلم (588).