مقالات وبحوث مميزة

عدد النتائج ( 116 ). زمن البحث بالثانية ( 0.067 )
1 - الشُّذوذُ في القولِ بجوازِ توَلِّي المرأةِ مَنصِبَ الإمامةِ والقَضاءِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرورًا بعهدِ الخُلَفاءِ الراشدينَ إلى يومِنا هذا أنَّ أحدًا من أئمَّةِ المسلمين ولَّى المرأةَ هذا المنصِبَ. قال ابن قدامة: "ولا تَصلُحُ للإمامةِ العظمى ولا لتوليةِ البلدانِ؛ ولهذا لم يُوَلِّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا أحَدٌ من خُلَفائِه ولا مَن بَعْدَهم امرأةً .
2 - حركة الإمام أحمد بالصورة به بأس ولكنه حدث بأحاديث مناكير عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم، فأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا وقبض أبو الفضل على أصابع يديه الأربع من كل يد ولم يضم الإبهام وأرانا أبو الفضل يديه وأرانا أبو العباس.أهـ وقال في موضع آخر: سمعت عباساً يقول سمعت أحمد بن حنبل .
3 - مَسألةُ التمسُّحِ بقَبْر النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وتقبيلِه الزَّعفرانيُّ في كتابه: وضعُ اليد على القَبرِ ومَسُّه وتقبيلُه: مِن البِدَعِ التي تُنكَرُ شرعًا، ورُوِيَ أنَّ أنسَ بنَ مالكٍ رضِي اللهُ عنه رأَى رجُلًا وضَع يدَه على قبرِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فنهاه، وقال: (ما كنَّا نَعرِف هذا على عَهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد أنكره مالكٌ والشافعيُّ .
4 - صِفاتُ اللهِ صفاتٌ حَقيقيةٌ بدَلالةِ الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ والرَّدُّ على شُبُهاتِ المُتَكَلِّمينَ (الأشاعِرةِ) الشِّنقيطيُّ: (كُلُّ مَجازٍ يَجوزُ نَفيُه)(5)، وحَكى إجماعَ القائِلينَ بالمَجازِ على ذلك(6). أمثِلةٌ تَطبيقيَّةٌ: أثبَت اللَّهُ لنَفسِه في أكثَرَ مِن آيةٍ صِفةَ اليَدِ والوَجهِ والاستِواءِ والفوقيَّةِ، فقال سُبحانَه: 1- {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ .
5 - السَّطَوات إليها، ويَنطَلِق منها، فدَفَعَه دَفعًا رفيقًا، رقيقًا، حتى وَضَع قَدَمَيه على شفا الهاوية! و(سَطوة الشهرة) غَرسٌ غرسه الله في نفوس البَشَر، فما من رفيعٍ ولا وضيع، إلا وتَطَلَّع إلى من هو أشيَعُ منه اسمًا، وأبعَدُ منه صِيتًا، فصوَّب إليه عينَه، وهَزَّ ناحيتَه قلبَه، وقد قال الله -تعالى- لنبيه -صلى .
6 - أقوالُ الفقهاءِ في تغطيةِ وجهِ المرأةِ بين الفَهم والوَهم سَلَّمْنا جدلًا أنَّ الإمام يرى أنَّ المرأة في هذه الحالة تُبدي وجهَها ويديها، فلا يلزم منه إباحةُ ذلك لكلِّ امرأة، ولعلَّ الإمامَ يَعدُّ هذه من الحاجاتِ المعتبرة شرعًا التي يسوغ معها كشفُ الوجه، وبكلِّ حال لا نستطيع مِن خلال هذا النصِّ فقط- لِمَا يَتطرَّق إليه من احتمالاتٍ- أن نجعلَ ذلك قولًا للإمامِ .
7 - خطأ القول بأن الإمام الشافعي غير مذهبه في مصر مراعاة للعوائد والبيئة المصرية؟ نسياناً، في القديم: تسقط عنه القراءة بالنسيان، وفي الجديد: لا تسقط. 4- الغسل من ولوغ الكلب، في القديم: لا يجب غسله، وفي الجديد: يغسل ستاً. 5- ترك الترتيب في الوضوء ناسياً، في القديم: صحيح، وفي الجديد: باطل. 6- النوم في الصلاة، في القديم: لا ينقض الوضوء، وفي الجديد: ينقض. 7-امرأة المفقود .
8 - مسألة زواج السَّيِّد الشريف من غير الشريفة, والعكس دينه وخلقه فأنكحوه)) رواه الترمذي وحسنه.   قال الحافظ ابن القيم في (زاد المعاد) (5/144): (فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدِّين في الكفاءة أصلاً وكمالاً، فلا تُزوَّج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك، فإنه حرَّم على المسلمة نكاح .
9 - تلميذ يحكي أحوال شيخه ما كان فيه مِنَ الحَبْسِ والتهديدِ والإرهاقِ، وهو -مع ذلك- من أطيبِ الناسِ عَيْشًا، وأشرَحِهم صَدْرًا، وأقواهم قَلبًا، وأسَرِّهم نَفْسًا، تلوحُ نَضْرةُ النعيمِ على وَجْهِه(1).   وقد شاهَدتُ مِن قُوَّتِه، وكَلامِه، وإقدامِه، وكِتابِه أمْرًا عجيبًا، فكان يكتُبُ في اليومِ مِنَ التصنيفِ ما يكتُبُه الناسخُ .
10 - استخدام التاريخ الميلادي والنَّهارِ، كذلك التقويمُ مقياسٌ تُعرَفُ به الأيامُ والأسابيعُ والشُّهورُ؛ فإنَّه يذُكِّرُنا باليومِ الذي نحن فيه، ومَوقِعِه، ويُنَبِّئُنا عن أيامِ العباداتِ، والأعيادِ، والمناسَباتِ، والمواسِمِ. والأقسامُ الزَّمانيَّةُ على نوعينِ: طبيعيَّةٌ ووضعيَّةٌ: فالأقسامُ الطبيعيةُ هي التي تَسيرُ وَفْقَ ما قُدِّر .
11 - أين أخطأ المقاصديّون الجدد في نظرتهم إلى مقاصد الشريعة (2/2) ]. ومن الأساليب الدالة على هذا المقصد كذلك تلك الآيات والأحاديث التي تدل على أنّ الله جل وعلا أراد أن يبتلي عباده بالتكاليف التي أهمها إظهارهم خوفهم له وأنه فوق كل خوف، وحبهم له وأنه فوق كل حب، وكذا الخضوع والذل والانكسار بين يديه، ثم الرغبة إليه، والتوجه والالتجاء إليه دون غيره، وبمعنى آخر عبادته وحده لا شريك .
12 - ضوابط في زينةالمرأة زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، وعُني الإسلامُ بزينةِ المرأة مراعاةً لأنوثتها، وتلبيةً لنداءِ الفِطرةِ فيها، فرَخَّص لها ما لم يرخِّصْ للرَّجُلِ، فأبيح لها الحريرُ والتحَلِّي بالذَّهَب دون الرِّجال. والزينةُ من حيث استعمالُها تنقَسِمُ إلى: زينةٍ مباحةٍ: كُلُّ زينة أباحها الشَّرع، وأذِنَ فيها للمرأةِ .
13 - موقف العلامة محمد بن عثيمين من التصوير هذا فالتصويرُ باعتبارِ حُكمِه عند الشيخ ثلاثةُ أنواعٍ: 1- تصويرٌ مباحٌ على الصحيحِ، وهو تصويـرُ الجمادات والنَّباتات. 2- تصويرٌ محَرَّم، وهو تصويرُ ذوات الأرواحِ باليد. 3- تصويرٌ مختَلَفٌ فيه، وهو تصويرُ ذوات الأرواحِ بالكاميرا. والشيخ رحمه الله في الأغلب من ظاهِرِ كلامِه يختار جوازَ هذا النَّوع .
14 - سيادةُ الشريعةِ: مِن الـمَعلومِ من دِينِ الإسلامِ بالضرورةِ ! 2-  وإذا ما عُدْنا إلى أصلِ الموضوعِ؛ ابتغاءَ ردِّ ومُحاكَمةِ مفهومِ السيادةِ إلى الكِتابِ والسُّنَّةِ؛ فإنَّ ممَّا يَنبَغي بيانُه بيْنَ يدَيْ ذلك: التفريقُ بينَ مسألتَيْنِ: الأُولى: مَعْنى السيادةِ، والثانيةُ: نظريَّاتُ السيادةِ، وفي كلٍّ منها مُؤلَّفاتٌ عديدةٌ، ودراساتٌ كثيرةٌ، غيرَ أنَّ .
15 - في الأحداثِ عِبرةٌ – رُؤية مَنهجيَّة كافَّةً.   ونظرةٌ سريعةٌ في واقعِ العالَمِ العربيِّ والإسلاميِّ؛ نجِدُ أحداثًا مُتسارعةً ومُتلاحقةً، فعلى سبيلِ المثالِ:- الوضعُ في تونُسَ وما آلَ إليه وضعُ الحاكمِ والشعبِ، وكذا الوضعُ في السودانِ، وما جرى من استفتاءٍ في الجنوبِ نحوَ الانفصالِ، وقبلَه وبعدَه المنازَعاتُ في دارفورَ، وكذلك .