الموسوعة العقدية

المبحثُ السادسُ: من قَواعِدِ الرَّدِّ على المُخالِفينَ: النَّظَرُ في حُكمِ الكَلامِ الوارِدِ عن غَيرِ الشَّارعِ الحَكيمِ

ما يقولُه سائرُ النَّاسِ مِنَ الكَلامِ في الجوانِبِ الشَّرعيَّةِ لا بُدَّ مِن عَرْضِه على الكِتابِ والسُّنَّةِ، فإنْ وافَقَهما فهو حقٌّ يُقبَلُ، وإن خالَفَهما فهو باطِلٌ يُرَدُّ، وإن احتَمَل الجهتَينِ؛ فإمَّا أن يُعرَفَ مُرادُ المتكَلِّمُ فيُحكَمُ له أو عليه بحسَبِ المرادِ، وإمَّا ألَّا يُعرَفَ مُرادُه، فيُنظَرُ في سيرتِه؛ فإن كانت حَسَنةً حُمِلَ كَلامُه على الوَجهِ الحَسَنِ، وإن كانت سيرتُه سَيِّئةً حُمِلَ كَلامُه على الوَجهِ السَّيِّئ.
أمَّا إذا عُرِفَ مرادُه لكِنْ لم يُعرَفْ: هل جاء الشَّرعُ بتَصديقِه أو بتَكذيبِه؛ فإنَّه يُمسَكُ عنه، ولا يُتكلَّمُ إلَّا بعِلمٍ قام عليه الدَّليلُ [215] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (13/145) (17/355)، ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (1/230). .

انظر أيضا: