موسوعة الأخلاق والسلوك

ثاني عَشَرَ: مَسائِلُ مُتفَرِّقةٌ


وجوبُ التَّوبةِ:
يجِبُ المبادَرةُ إلى التَّوبةِ مِن الهَمْزِ واللَّمزِ؛ فقد قال تعالى بعد أن نهى عن السُّخريةِ واللَّمزِ والتَّنابُزِ بالألقابِ: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الحجرات: 11] ، فقَصَر الظُّلمَ عليهم على سبيلِ المبالغةِ؛ ليزدَجِروا ، قال ابنُ القيِّمِ: (قَسَّم العبادَ إلى تائبٍ وظالمٍ، وما ثَمَّ قِسمٌ ثالثٌ البتَّةَ، وأوقع اسمَ الظَّالمِ على من لم يتُبْ، ولا أظلَمَ منه؛ لجَهلِه برَبِّه وبحَقِّه، وبعيبِ نفسِه وآفاتِ أعمالِهـ) .
كيفيَّةُ التَّوبةِ:
وقال ابنُ تَيميَّةَ: (ومن ظَلَم إنسانًا، فقَذَفه أو اغتابه أو شتَمَه، ثمَّ تاب قَبِلَ اللهُ توبتَه، لكِنْ إن عرَف المظلوم مَكَّنه من أخذِ حَقِّه، وإن قذَفَه أو اغتابه ولم يبلُغْه ففيه قولانِ للعُلَماء، هما روايتانِ عن أحمَدَ؛ أصحُّهما: أنَّه لا يُعلِمُه أني اغتَبْتُك، وقد قيل: بل يحسِنُ إليه في غَيبتِه كما أساء إليه في غَيبتِه، كما قال الحَسَنُ البَصريُّ: كَفَّارةُ الغِيبةِ أن تستغفِرَ لِمن اغتَبْتَهـ) .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظَر: ((التحرير والتنوير)) للطاهر بن عاشور (26/ 250).
  2. (2) ((مدارج السالكين)) (1/ 196).
  3. (3) ((مجموع الفتاوى)) (3/ 291).