موسوعة الأخلاق والسلوك

تاسعًا: حُكمُ النَّصيحةِ


أوَّلًا: اتَّفَق العُلَماءُ على أنَّها واجِبةٌ.
ثانيًا: اختلَفوا في نَوعِ فرضيَّتِها؛ فذهَب بعضُهم إلى أنَّها فَرضُ عَينٍ، وذهَب البعضُ الآخَرُ إلى أنَّها فَرضُ كِفايةٍ .
والدَّليلُ على وُجوبِ النَّصيحةِ قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الدِّينُ النَّصيحةُ...)) .
وما ورَد في حديثِ جَريرٍ رضِي اللهُ عنه؛ حيثُ قال: ((بايَعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على إقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ، والنُّصحِ لكُلِّ مُسلِمٍ)) ، وغَيرِه مِن الأحاديثِ.
قال ابنُ مُفلِحٍ: (ظاهِرُ كلامِ أحمَدَ والأصحابِ وُجوبُ النُّصحِ للمُسلِمِ، وإن لم يسألْه ذلك، كما هو ظاهِرُ الأخبارِ) .
وقال ابنُ بطَّالٍ: (النَّصيحةُ فَرضٌ يُجزِئُ فيه مَن قام به، ويسقُطُ عن الباقينَ، قال: والنَّصيحةُ لازِمةٌ على قَدرِ الطَّاقةِ إذا علِم النَّاصِحُ أنَّه يُقبَلُ نُصحُه، ويُطاعُ أمرُه، وأمِن على نَفسِه المكروهَ، فإن خشِي على نَفسِه أذًى فهو في سَعةٍ) .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظَر: ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) لعبد العزيز المسعود (1/224).
  2. (2) رواه مطولًا البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبلَ حديث (57)، ورواه موصولًا مسلم (55).
  3. (3) رواه البخاري (57)، ومسلم (56).
  4. (4) ((الآداب الشرعية)) (1/291).
  5. (5) ((شرح صحيح البخاري)) (1/129).