موسوعة الأخلاق والسلوك

ب- من السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ


1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((إنَّ مِن أشَرِّ النَّاسِ عِندَ اللهِ مَنزِلةً يومَ القيامةِ الرَّجُلَ يُفضي إلى امرأتِه، وتُفضي إليه، ثمَّ يَنشُرُ سِرَّها)) [7897] رواه مسلم (1437). .
قال ابنُ الجَوزيِّ: (المرادُ بالسِّرِّ هاهنا: ما يكونُ من عُيوبِ البَدَنِ الباطِنةِ، وذاك كالأمانةِ، فلَزِم كِتمانُهـ) [7898] يُنظَر: ((كشف المشكل من حديثِ الصحيحين)) (3/174). .
2- وعن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا حدَّث الرَّجُلُ بالحديثِ ثمَّ التَفَت، فهي أمانةٌ)) [7899] أخرجه أبو داود (4868) واللَّفظُ له، والترمذي (1959)، وأحمد (15062). حسَّنه الترمذيُّ، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (4868)، وحسَّنه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (4868). .
قال المُناويُّ في شَرحِه لهذا الحديثِ: (قولُه: ((إذا حدَّث الرَّجُلُ) )، أي: الإنسانُ، فذِكرُ الرَّجُلِ غالِبيٌّ ((بالحديثِ) )... ((ثمَّ التَفتَ) ) أي: غاب عن المجلِسِ، أو التَفَت يمينًا وشِمالًا، فظَهَر من حالِه بالقرائنِ أنَّ قَصْدَه ألَّا يطَّلِعَ على حديثِه غيرُ الذي حدَّثه به، ((فهي) ) أي: الكَلِمةُ التي حدَّثه بها ((أمانةٌ) ) عِندَ المحدَّثِ أودَعَه إيَّاها، فإنْ حَدَّث بها غيرَه فقد خالف أمرَ اللهِ؛ حيث أدَّى الأمانةَ إلى غيرِ أهلِها، فيكونُ من الظَّالمينَ، فيَجِبُ عليه كَتمُها؛ إذ التِفاتُه بمنزلةِ استِكتامِه بالنُّطقِ. قالوا: وهذا من جوامعِ الكَلِمِ؛ لِما في هذا اللَّفظِ الوجيزِ من الحَملِ على آدابِ العِشرةِ، وحُسنِ الصُّحبةِ، وكَتمِ السِّرِّ، وحِفظِ الوُدِّ، والتَّحذيرِ من النَّميمةِ بَيْنَ الإخوانِ، المُؤَدِّيةِ للشَّنَآنِ [7900] شَنِئَه: أبغَضَه وتجنَّبَه. ((المعجم الوسيط)) (1/495). ما لا يخفى) [7901] يُنظَر: ((فيض القدير)) (1/329). .

انظر أيضا: