اللهُ سُبْحانَه رَفْعَ هذا الضَّرَرِ، ومِن ذلك رَفْعُه بالشُّفْعةِ؛ فإذا أرادَ بَيْعَ نَصيبِه وأخْذَ
https://dorar.net/feqhia/8691اللهُ سُبْحانَه رَفْعَ هذا الضَّرَرِ، ومِن ذلك رَفْعُه بالشُّفْعةِ؛ فإذا أرادَ بَيْعَ نَصيبِه وأخْذَ
https://dorar.net/feqhia/8691)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/449). . وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ المودَعَ يلزَمُه ذلك لحقِّ اللهِ
https://dorar.net/feqhia/10297المؤمِنينَ رَضِي اللهُ عنها قالت: «لا بُدَّ للمَرأةِ من ثَلاثةِ أثْوابٍ» تَلبَسُهنَّ عندَ الصَّلاةِ، فتُصلِّي
https://dorar.net/hadith/sharh/151700حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يَدعو بهذه الكَلِماتِ [اللَّهُمَّ إنِّي أسألُكَ
https://dorar.net/h/xvm6QJuMالدكتور هيثم بن جواد الحداد [email protected] 25 رجب 1431هـ الحمد لله والصلاة على رسول الله
https://dorar.net/article/526من اللهِ للمُؤمِنينَ خيرٌ من ذلك وأبْقى في الدُّنيا، ومَنفعتُه باقيةٌ في الآخرةِ لِمَا يُقارِنُه
https://dorar.net/tafseer/20/20) للخَليلِ بنِ أحْمَدَ.2- (تَهْذيبُ اللُّغةِ) للأزْهَريِّ.3- (البارِعُ) لأبي عليٍّ القالي.4- (المُحيطُ
https://dorar.net/arabia/3007نصار (2/429). .قال ابنُ مَنْظورٍ: ((فجمَعتُ منها في هذا الكِتابِ ما تَفرَّق، وقرَنتُ بَيْنَ
https://dorar.net/arabia/3141عندَهم يُصبِحُ شرًّا مِنَ الشُّرورِ، كما قال جِسْبِرسِن، وعندَه أنَّه لا يَجوزُ التَّسليمُ بهذا. فمِن
https://dorar.net/arabia/2381/ 522). . قال أعرابيٌّ لعيسى بن عُمرَ: (شَهِدْتُ عليكَ بالفِقْهِ). تَقولُ منه: فَقِهَ الرَّجُلُ
https://dorar.net/arabia/2087(بابُ إمساسِ الألفاظِ أشباهَ المَعاني)، قال فيه: (اعلَمْ أنَّ هذا مَوضِعٌ شَريفٌ لَطيفٌ، وقد نَبَّه
https://dorar.net/arabia/2160اللَّفظَينِ، ويَحصُلُ التَّغييرُ المَعنَويُّ بطريقِ التَّبَعِ [89] قال الزَّركَشيُّ: (وقد نَجِدُ
https://dorar.net/osolfeqh/761)) للكاساني (1/26). ، والكاسانيِّ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/34). ، وابن تيميَّة قال ابن تيميَّة: (وعلى
https://dorar.net/feqhia/232الإجماعُ على ذلك [817] قال الزَّيْلَعيُّ: (وأمَّا اشتِراطُ الولايةِ لنفْسِه فجائزٌ بالإجماعِ). ((تبيين
https://dorar.net/feqhia/6218الوقْفِ، وهو دَوامُ المنفعةِ وتأْبيدُها، وجرَيانُ الأجرِ على الواقِفِ [930] قال الشَّوكانيُّ: (مَعلومٌ
https://dorar.net/feqhia/6260الإجماعُ على ذلك [708] قال ابنُ قُدامةَ: (إنْ أوصَى بجُزءٍ أو حظٍّ أو نصيبٍ أو شَيءٍ مِن مالِه، أعطاه
https://dorar.net/feqhia/6509)) للبُهُوتي (4/303)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/387). ، وهو قَولُ ابنِ عُثَيمينَ [133] قال ابنُ
https://dorar.net/feqhia/6605)) للبُهُوتي (4/310). ، وظاهرُ كلامِ ابنِ حزمٍ [351] قال ابنُ حزمٍ: (فإنْ كان له ولَدٌ فأعْطاهم، ثم وُلِدَ
https://dorar.net/feqhia/6682ابنُ عُثَيمينَ قال ابنُ عُثَيمينَ: (قولُه: «بَطَل» أي: إنَّ البَيْعَ يَبطُلُ؛ لأنَّ الشَّرعَ إنَّما
https://dorar.net/feqhia/7225/559). ، وهو قَوْلُ أَكثَرِ أهْلِ العِلمِ [517] قالَ ابنُ قُدامةَ: (فَصْلٌ: في إجارةِ الأرْضِ، تَجوزُ
https://dorar.net/feqhia/8122، وقَدِمَ الحُصينُ بن نُميرٍ ومَن معه إلى الشَّام أَخْبَرَ مَرْوانَ بما كان بينه وبين ابنِ الزُّبير، وقال
https://dorar.net/history/event/299من بيتِ علم, وأبو بكر: أجَلُّهم. قال أبو عُبيدٍ: انتهى عِلمُ الحديثِ إلى أربعةٍ: أحمدَ بنِ حنبل، وأبي بكرِ
https://dorar.net/history/event/757، والنجم الغيطي، والشمس الرملي، وأخذ التصوُّفَ عن جماعة، منهم الشيخ منصور الغيطي، والشعراني، وغيرهما. قال
https://dorar.net/history/event/3883ونٌّ:الوَنُّ: العُودُ ذو الأوْتارِ الَّذي يُعزَفُ عليه؛ قالَ الأعْشى:بالجُلَّسانِ وطَيِّبِ
https://dorar.net/arabia/5194). . 2- قال: فَاتْلُوهَا ولم يَقُل: (نَتْلُوها)؛ دفعًا للتُّهمة بأنَّهم حَذَفوا شيئًا أو أضافوا شيئًا
https://dorar.net/tafseer/3/30(10/ 491). .وهو مِن الفارِسيَّةِ وأصْلُه (لَتْر)، وقالَ أَدِّي شِير: (لسْتُ أدْري هلْ أصْلُه
https://dorar.net/arabia/5117من جِهتَيْنِ مختلِفتَيْنِ، ثمَّ لَأُصَلِّبَنَّكم كُلَّكم. قال السَّحرةُ الَّذينَ آمَنوا: إنَّا إلى رَبِّنا
https://dorar.net/tafseer/7/25هو قَبولُ القَولِ بغيرِ دليلٍ) [1915] ((المسودة)) (462). .وقال الجُرْجانيُّ: (عبارةٌ
https://dorar.net/alakhlaq/3605)) (3/ 465). ، وابنُ علَّانَ [2049] ((دليل الفالحين)) (5/ 85). .وقال
https://dorar.net/alakhlaq/3668