موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 137 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
57 - )) [3562] أخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (2540)، وأحمد (6681). قال الألباني في ((صحيح سنن أبي.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
60 - في تلك الحالةِ؛ ولِهذا يَقَعُ أداءً.وإمَّا غَيرُ مُؤَقَّتٍ، كالصِّيامِ في الكَفَّاراتِ، فالصَّحيحُ أنَّه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها