موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 33 ). زمن البحث بالثانية ( 0.03 )
17 - أو إجماعٍ، فهذا حَلالٌ بسَبَبِه [288] يُنظر للمعنى الإجمالي: ((قواعد الأحكام)) للعز بن.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
24 - له؛ فالحَلالُ ما أحَلَّه اللهُ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والحَرامُ ما حَرَّمَه اللهُ ورَسولُه صلَّى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَث الأوَّلُ: قاعِدةُ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
28 - حَسَنٌ أو صحيحٌ. .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ على أنَّ الصُّلحَ الذي يُحِلُّ الحَرامَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها