موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: تَعريفُ المَندوبِ


أوَّلًا: تَعريفُ المَندوبِ لُغةً
اسمُ مَفعولٍ مِنَ النَّدبِ، أيِ الدُّعاءِ، يُقالُ: نَدَبتُه إلى الأمرِ، أي: دَعوتُه. ومِنه المَندوبُ في الشَّرعِ، والأصلُ المَندوبُ إليه، فحُذِفَتِ الصِّلةُ مِنه لفَهمِ المَعنى .
وأيضًا فالنُّونُ والدَّالُ والباءُ: تَدُلُّ في أحَدِ مَعانيها على خِفَّةٍ في شيءٍ. يُقالُ: رَجُلٌ نَدبٌ: خَفيفٌ. والنَّدبُ في الأمرِ قَريبٌ مِن هذا؛ لأنَّ الفُقَهاءَ يَقولونَ: إنَّ النَّدبَ ما ليس بفرضٍ؛ لأنَّ الحالَ فيه خَفيفةٌ .
ثانيًا: تَعريفُ المَندوبِ اصطِلاحًا
المَندوبُ: هو المَطلوبُ فِعلُه شَرعًا مِن غيرِ ذَمٍّ على تَركِه مُطلَقًا .
وقيلَ: هو ما يُثابُ على فِعلِه، ولا يُعاقَبُ على تَركِه .
وقيلَ: هو ما كان فِعلُه راجِحًا على تَركِه في نَظَرِ الشَّرعِ، ويَكونُ تَركُه جائِزًا .
وقيلَ: هو ما طَلَبَ الشَّرعُ فِعلَه طَلَبًا غيرَ جازِمٍ .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبيانُ مُحتَرَزاتِه:
- "المَطلوبُ فِعلُه": احتِرازٌ عنِ الحَرامِ والمَكروهِ والمُباحِ، وغيرِه مِنَ الأحكامِ الثَّابتةِ بخِطابِ الوَضعِ والأخبارِ.
- "مِن غيرِ ذَمٍّ على تَركِه": نُفيَ الذَّمُّ فيها؛ احتِرازًا عن الواجِبِ المُضَيَّق.
- "مُطلَقًا": احتراز عنِ الواجِبِ المُخيَّرِ، والموسَّعِ في أوَّلِ الوقتِ، وفرضِ الكِفَايَةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((ميزان الأصول)) لعلاء الدين السمرقندي (ص: 26)، ((لسان العرب)) لابن منظور (1/753).
  2. (2) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/413).
  3. (3) يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (1/119).
  4. (4) يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (2/374)، ((التبصرة)) للشيرازي (ص: 37).
  5. (5) يُنظر: ((المحصول)) للرازي (1/102).
  6. (6) يُنظر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 169).
  7. (7) يُنظر: ((الإحكام)) للآمدي (1/119)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (2/303).