موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الثَّالِثةُ: إطلاقاتُ الأسماءِ الشَّرعيَّةِ


تُطلَقُ الأسماءُ الشَّرعيَّةُ على مَعنَيَينِ:
1- ما في كَلامِ الشَّارِعِ.
2- ما في كَلامِ حَمَلةِ الشَّرعِ مِنَ المُتَكَلِّمينَ والفُقَهاءِ.
والخِلافُ إنَّما هو بالنِّسبةِ إلى كَلامِ الشَّارِعِ، وأمَّا بالنِّسبةِ إلى المتَشَرِّعةِ فليست حَقيقةً شَرعيَّةً، بَل عُرفيَّةٌ .

انظر أيضا:

  1. (1) أي: الخِلافُ في وُقوعِ الحَقيقةِ الشَّرعيَّةِ.
  2. (2) يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (3/24).