موسوعة أصول الفقه

تَمهيدٌ: أهَمِّيَّةُ مَعرِفةِ دَلالاتِ الألفاظِ على المَعاني


لا شَكَّ أنَّ لمَعرِفةِ دَلالاتِ الألفاظِ على مَعانيها أهَمِّيَّةٌ بالِغةٌ في فَهمِ النَّصِّ الشَّرعيِّ، واستِنباطِ الحُكمِ مِنه؛ إذ لا يُمكِنُ استِنباطُ الحُكمِ مِنَ النَّصِّ دونَ فَهمِ دَلالَتِه على مَعناه، وبدونِ ذلك لا تَتِمُّ مَعرِفةُ الأحكامِ.
 قال القَرافيُّ: (إذا لم نَفهَمِ الألفاظَ الوارِدةَ في الشَّرائِعِ لا نَتَمَكَّنُ مِن طاعةِ اللهِ تعالى؛ لعَدَمِ فَهمِ مَدلولاتِ الألفاظِ، فيَفسُدُ علينا المَعادُ؛ لأنَّ السَّعادةَ لا تَحصُلُ فيه إلَّا بطاعةِ اللهِ تعالى) .
ومِن هنا اشتَرَطَ عُلَماءُ الأُصولِ في المُجتَهِدِ أن يَكونَ عالِمًا بدَلالاتِ الألفاظِ؛ لأنَّ صِحَّةَ الاجتِهادِ والِاستِنباطِ تَتَوقَّفُ على فَهمِ اللُّغةِ العَرَبيَّةِ التي نَزَلَت بها النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ .
قال إمامُ الحَرَمَينِ: (أمَّا الألفاظُ فلا بُدَّ مِنَ الاعتِناءِ بها؛ فإنَّ الشَّريعةَ عَرَبيَّةٌ، ولَن يَستَكمِلَ المَرءُ خِلالَ الاستِقلالِ بالنَّظَرِ في الشَّرعِ ما لَم يَكُنْ ريَّانًا مِنَ النَّحوِ واللُّغةِ) .

انظر أيضا:

  1. (1) ((نفائس الأصول)) (2/770).
  2. (2) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (5/52).
  3. (3) ((البرهان)) (1/43).