موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ المَبنيَّةُ على الاستِصحابِ


مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ التي بُنيَت على الاستِصحابِ:
قاعِدةُ (اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ)، فاليَقينُ إذا كان ثابتًا وطَرَأ شَكٌّ عليه، فإنَّه لا يَقوى على إزالةِ اليَقينِ الثَّابتِ؛ لأنَّ اليَقينَ أقوى، فيُستَصحَبُ اليَقينُ الثَّابتُ.
وهذه القاعِدةُ يَندَرِجُ تَحتَها مَجموعةٌ مِنَ القَواعِدِ، مِنها:
- (الأصلُ بَقاءُ ما كان على ما كان).
- (الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ).
- (الأصلُ في الأُمورِ العارِضةِ العَدَمُ).
- (الأصلُ في كُلِّ حادِثٍ تَقديرُه بأقرَبِ زَمَنٍ).
- (الأصلُ في الكَلامِ الحَقيقةُ).
- (الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ).
- (الأصلُ في الأبضاعِ التَّحريمُ).
وعِندَما تَكَلَّمَ العُلَماءُ عن هذه القَواعِدِ رَدُّوها إلى الاستِصحابِ ؛ قال ابنُ السُّبكيِّ: (الأصلُ لا يَندَفِعُ بمُجَرَّدِ الشَّكِّ والاحتِمالِ أخذًا بالاستِصحابِ، وهذا مَعنى القاعِدةِ المَشهورةِ أيضًا في الفِقهِ أنَّ اليَقينَ لا يُرفَعُ بالشَّكِّ؛ فإنَّه مَعَ وِجدانِ الشَّكِّ لا يَقينَ، ولكِنِ استِصحابٌ لِما تُيُقِّنَ في الماضي، وهو الأصلُ، وأُطلِقَ عليه اليَقينُ مَجازًا) .
وقال أيضًا: (اليَقينُ لا يُرفَعُ بالشَّكِّ، ولا يَخفى أنَّه لا شَكَّ مَعَ اليَقينِ، ولكِنَّ المُرادَ: استِصحابُ الأصلِ المُتَيَقَّنِ لا يُزيلُه شَكٌّ طارِئٌ عليه. فقُلْ إن شِئتَ: الأصلُ بَقاءُ ما كان على ما كان، أو: الاستِصحابُ حُجَّةٌ) .
وقال السُّيوطيُّ: (يُعَبَّرُ عنِ الأصلِ في جَميعِ ما تَقدَّمَ بالاستِصحابِ، وهو استِصحابُ الماضي في الحاضِرِ وأمَّا استِصحابُ الحاضِرِ في الماضي فهو الاستِصحابُ المَقلوبُ) .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((الإحكام)) لابن حزم (2/84)، ((العدة)) لأبي يعلى (4/1267)، ((الفقيه والمتفقهـ)) للخطيب البغدادي (1/527)، ((البرهان)) لإمام الحرمين (2/172)، ((الاستصحاب وآثاره في الفروع الفقهية)) للخضر (ص:136، 137).
  2. (2) ((الإبهاج)) (6/2619، 2620).
  3. (3) ((الأشباه والنظائر)) (1/13).
  4. (4) ((الأشباه والنظائر)) (ص:76).