موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الأولى: المُرادُ بحُكمِ الأصلِ


المُرادُ بحُكمِ الأصلِ: الحُكمُ الشَّرعيُّ الذي ورَدَ به نَصٌّ مِن كِتابٍ أو سُنَّةٍ، أو إجماعٍ في الأصلِ، ويُرادُ: إثباتُ مِثلِه في الفَرعِ .
أو: هو ما جَلبَته العِلَّةُ -أو ما اقتَضَته العِلَّةُ- مِن التَّحليلِ والتَّحريمِ، والإيجابِ والإسقاطِ، والصِّحَّةِ والفسادِ، وما أشبَهَ ذلك .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (5/ 1971). ويُنظر أيضًا: ((علم أصول الفقهـ)) لخلاف (ص: 60)، ((أصول الفقه الإسلامي)) للزحيلي (1/606).
  2. (2) يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (1/176)، ((الفقيه والمتفقهـ)) للخطيب البغدادي (1/512).