موسوعة أصول الفقه

المَطلبُ الثَّالثُ: أركانُ الإجماعِ


ذَكَر الغَزاليُّ أنَّ للإجماعِ رُكنَينِ:
الأوَّلُ: المُجمِعونَ، وهم كُلُّ مُجتَهِدٍ مَقبولِ الفتوى مِن أهلِ الحَلِّ والعَقدِ.
الثَّاني: نَفسُ الإجماعِ .
واعتَبَرَ البَزدَويُّ أنَّ رُكنَ الإجماعِ هو الاتِّفاقُ، وهو نَوعانِ:
الأوَّلُ: عَزيمةٌ، وهو التَّكَلُّمُ بما يوجِبُ الاتِّفاقَ مِنهم أو شُروعَهم في الفِعلِ فيما كان مِن بابِه.
الثَّاني: رُخصةٌ، وهو أن يَتَكَلَّمَ البَعضُ ويَسكُتَ سائِرُهم بَعدَ بُلوغِهم وبَعدَ مُضيِّ مُدَّةِ التَّأمُّلِ والنَّظَرِ في الحادِثةِ، وكذلك في الفِعلِ .
فرُكنُه هو الاتِّفاقُ، والاتِّفاقُ مِنه عَزيمةٌ: وهو أن يَتَكَلَّمَ أو يَفعَلَ الجَميعُ ما يَدُلُّ على موافقَتِهم، ورُخصةٌ: وهو أن يَتَكَلَّمَ البَعضُ أو يَعمَلَ ويَسكُتَ الآخَرونَ.
وتابَع البَزدَويَّ فيما ذَهَبَ إليه كثيرٌ مِن عُلماءِ الحَنَفيَّةِ، كالخَبَّازيِّ ، والنَّسَفيِّ ، وصَدرِ الشَّريعةِ .
واعتَبَرَ الأبياريُّ الأركانَ ثَلاثةً: المُتَّفِقونَ، والاتِّفاقُ، والمُتَّفَقُ عليه .
ثُمَّ أتى المُعاصِرونَ واختَلفت تَوجُّهاتُهم في هذا الشَّأنِ، والأقربُ أنَّ ركنَ الإجماعِ، هو: الاتِّفاقُ على الحُكمِ الشَّرعيِّ للواقِعةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((المستصفى)) (ص:154).
  2. (2) يُنظر: ((أصول البزدوي)) (ص: 534)، ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري (3/226).
  3. (3) يُنظر: ((المغني)) (ص:274).
  4. (4) يُنظر: ((كشف الأسرار)) (2/180).
  5. (5) يُنظر: ((التوضيح)) (2/82).
  6. (6) يُنظر: ((التحقيق والبيان)) (2/834، 835).
  7. (7) يُنظر: ((الإجماع حقيقته - أركانه)) للباحسين (ص:66-77).