موسوعة أصول الفقه

الفَصلُ الخامِسُ: حُكمُ تَعَلُّمِ أُصولِ الفِقهِ


نَصَّ جَماهيرُ الأُصوليِّينَ على أنَّ تَعَلُّمَ أُصولِ الفِقهِ فَرضُ كِفايةٍ على عُمومِ الأُمَّةِ، وذلك بالنَّظَرِ الإجماليِّ للأُمَّةِ، وليس على كُلِّ فردٍ مِنَ الأفرادِ .
ومِمَّن نَصَّ عليه: الرَّازِيُّ ، وابنُ عَقيلٍ ، والنَّوَويُّ ، وابنُ تَيميَّةَ ، وصفيُّ الدِّينِ الهِنديُّ ، والجراعيُّ .
ووجهُ ذلك: أنَّ مَعرِفةَ حُكمِ اللهِ تعالى في الوقائِعِ النَّازِلةِ للمُكَلَّفينَ واجِبةٌ، ولا طَريقَ إلى تَحصيلِها إلَّا بهذا العِلمِ، وما لا يَتَأدَّى الواجِبُ المُطلَقُ إلَّا به وكان مَقدورًا للمُكَلَّفِ فهو واجِبٌ، وأمَّا كَونُه لا يجِبُ على أعيانِ النَّاسِ بَل إذا تَعَلَّمَه البَعضُ سَقَطَ عنِ البَقيَّةِ، أنَّه لا يَجِبُ على النَّاسِ بأسرِهم طَلَبُ الأحكامِ بالدَّلائِل المُفصَّلةِ، بَل يَجوزُ الاستِفتاءُ فيها، وذلك يَدُلُّ على أنَّ تَحصيلَ هذا العِلمِ ليس مِن فُروضِ الأعيانِ، بَل مِن فُروضِ الكِفاياتِ .
وإيجابُه على الكِفايةِ أيسَرُ على النَّاسِ ؛ لعُسرِ مُطالَبةِ جَميعِ آحادِ المُسلمينَ بدِراسَتِه والتَّفرُّغِ له، وإدراكِ مُصطَلَحاتِه وتَقسيماتِه وأدِلَّتِه، وما يَصلُحُ مِنها وما لا يَصلُحُ.
وقد ذَكَرَ بَعضُ الأُصوليِّينَ أنَّه فَرضُ عَينٍ على مَن أرادَ الاجتِهادَ ، أوِ استِنباطَ حُكمٍ أوِ القيامَ بالإفتاءِ أوِ المُناظَرةِ، وعَلَّلوا ذلك بأنَّه إذا لَم يَعرِفِ الأُصولَ لَم يَتَمَكَّنْ مِن هذه الأُمورِ، فيَتَعَيَّنُ عليه مَعرِفتُها .
وهذا في الحَقيقةِ مُجَرَّدُ خِلافٍ لَفظيٍّ ، فالقَولُ بأنَّه فرضُ كِفايةٍ مَحمولٌ على عُمومِ الأُمَّةِ، وأمَّا القَولُ بأنَّه فرضُ عَينٍ فهو مَحمولٌ على مَنِ انتَصَبَ لدَرَجةِ الاجتِهادِ، أو للفُتيا، أو للمُناظَرةِ، ونَحوِ ذلك.

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (1/ 47)، ((الذخر الحرير)) للبعلي (ص: 60).
  2. (2) يُنظر: ((المحصول)) للرازي (1/ 170).
  3. (3) يُنظر: ((المسودة)) لآل تيمية (ص: 571)، ((الذخر الحرير)) للبعلي (ص: 60).
  4. (4) يُنظر: ((روضة الطالبين)) (10/ 224).
  5. (5) يُنظر: ((المسودة)) (ص: 571).
  6. (6) يُنظر: ((نهاية الوصول)) (2/ 773).
  7. (7) يُنظر: ((شرح مختصر أصول الفقه)) (1/ 68).
  8. (8) يُنظر: ((المحصول)) للرازي (1/ 170- 171)، ونحوه: ((نهاية الوصول)) لصفي الدين الهندي (2/ 773).
  9. (9) يُنظر: ((شرح مختصر أصول الفقه)) للجراعي (1/ 68).
  10. (10) يُنظر: ((أصول الفقه)) لابن مفلح (1/ 17)، ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (1/ 47)، ((الذخر الحرير)) للبعلي (ص: 60).
  11. (11) ((شرح مختصر أصول الفقه)) للجراعي (1/ 68).
  12. (12) يُنظر: ((أصول الفقه)) لابن مفلح (1/ 17)، ((شرح مختصر أصول الفقه)) للجراعي (1/ 68).