موسوعة أصول الفقه

المَسألةُ الخامِسةُ: أسبابُ الرُّخصةِ


للرُّخصةِ أسبابٌ كثيرةٌ؛ منها:
أوَّلًا: الضَّرورةُ: وهي بُلوغُ الإنسانِ حَدًّا إن لَم يَتَناولِ المَمنوعَ هلَك أو قارَبَ الهلاكَ، فما لا بُدَّ مِنه في قيامِ مَصالحِ الدِّينِ والدُّنيا، بحيثُ إذا فُقِدَ لَم تَجرِ مَصالِحُ الدُّنيا على استِقامةٍ، بَل على فسادٍ وتهارُجٍ وفَوتِ حياةٍ، وفي الأُخرى فَوتُ النَّجاةِ والنَّعيمِ، والرُّجوعُ بالخُسرانِ المُبينِ- يُعتَبَرُ ضَرورةً تُبيحُ التَّرَخُّصَ، ومِثالُها المُضطَرُّ لأكلِ المَيتةِ، وإساغةِ الغُصَّةِ بالخَمرِ؛ إبقاءً لنَفسِه وصيانةً لَها مِنَ الهلاكِ .
ثانيًا: الحاجةُ: ومَعناها ما يُفتَقَرُ إليه مِن حيثُ التَّوسِعةُ ورَفعُ الضِّيقِ المُؤَدِّي في الغالِبِ إلى الحَرَجِ والمَشَقَّةِ اللَّاحِقةِ بفَوتِ المَطلوبِ، فتُبيحُ التَّرَخُّصَ؛ ومِن أجلِ ذلك شُرِع الفِطرُ للمُسافِرِ .
ثالِثًا: السَّفرُ: وهو أحَدُ أسبابِ التَّرَخُّصِ، فيُرَخَّصُ للمُسافِرِ قَصرُ الصَّلاةِ الرُّباعيَّةِ، والفِطرُ في رَمَضانَ .
رابِعًا: المَرَضُ: وهو خُروجُ البَدَنِ عن حَدِّ الاعتِدالِ، فيُباحُ للمَريضِ مَرَضًا لا يَستَطيعُ مَعَه الصَّومَ الفِطرُ في رَمَضانَ، والتَّيَمُّمُ إذا خاف فَوتَ عُضوٍ أو تَلَفَه .
خامِسًا: الإكراهُ: وهو حَملُ الغيرِ على فِعلِ ما لا يَرضاه ولا يَختارُه لَو خُلِّي بينَه وبينَ نَفسِه؛ فلَو أُكرِهَ الزَّوجُ على الطَّلاقِ لا يَقَعُ طَلاقُه .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (2/22)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/466)، ((البحر المحيط)) للزركشي (2/38)، ((العزيمة والرخصة)) لسليمان عبدالوهاب (714).
  2. (2) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (1/484) و (2/22).
  3. (3) يُنظر: ((الكافي)) للسغناقي (2/655)، ((شرح مختصر الروضة)) للطوفي (1/466).
  4. (4) يُنظر: بحث ((العزيمة والرخصة)) لسليمان عبدالوهاب - مجلة الشريعة والقانون (العدد: 34 /ص: 717).
  5. (5) يُنظر: بحث ((العزيمة والرخصة)) لسليمان عبدالوهاب - مجلة الشريعة والقانون (العدد: 34 /ص: 718)، ((الموسوعة الفقهية)) على موقع الدرر السنية https://dorar.net/feqhia/4510.