موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الرَّابِعُ: الاختِلافُ في نَوعِ الدَّليلِ هَل يُحتَجُّ به أم لا؟


إنَّ الاختِلافَ في نَوعِ الدَّليلِ المُعَيَّنِ بَينَ المُجتَهِدينَ بَينَ الاحتِجاجِ به أو عَدَمِ الاحتِجاجِ به قد أوجَبَ كثيرًا مِنَ الخِلافِ .
ومِثالُه: عَمَلُ أهلِ المَدينةِ، وهو حُجَّةٌ عِندَ مالِكٍ، فعَمِلَ بمُقتَضاه، وليس حُجَّةً عِندَ آخَرينَ، فلَم يَعمَلوا به .
ومِثالُه أيضًا: القياسُ، وهو حُجَّةٌ، إلَّا أنَّ الظَّاهريَّةَ لم يَحتَجُّوا ويَعمَلوا به .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 202).
  2. (2) يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 202).
  3. (3) يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 202).