موسوعة أصول الفقه

الفرعُ الأوَّلُ: رَفعُ الخِلافِ بحُكمِ الحاكِمِ


حُكمُ الحاكِمِ في مَسائِلِ الاجتِهادِ يَرفعُ الخِلافَ، ويَرجِعُ المُخالِفُ عن مَذهَبِه لمَذهَبِ الحاكِمِ، وتَتَغَيَّرُ فُتياه بَعدَ الحُكمِ عَمَّا كانت عليه .
وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
صورتُه: (إذا قال: "إن تَزَوَّجتُكِ فأنتِ طالِقٌ" فتَزَوَّجها وحَكَم حاكِمٌ بصِحَّةِ هذا النِّكاحِ، فالذي كان يَرى لُزومَ الطَّلاقِ له يُنفِذُ هذا النِّكاحَ، ولا يَحِلُّ له بَعدَ ذلك أن يُفتيَ بالطَّلاقِ) .
وذلك لأنَّ القَصدَ بوضعِ الحاكِمِ للحُكمِ إنَّما هو رَفعُ التَّشاجُرِ والتَّنازُعِ؛ لِما في ذلك مِنَ الفسادِ، فإذا جَوَّزنا بَقاءَ الخِلافِ بَعدَ حُكمِ الحاكِمِ فقد قَضَينا بإبطالِ ما بسَبَبِه وُضِعَ ونُصِبَ الحاكِمُ في الشَّريعةِ، وكان ذلك مُؤَدِّيًا إلى دَوامِ التَّنازُعِ والتَّشاجُرِ وحُصولِ الفسادِ دائِمًا، وذلك باطِلٌ .

انظر أيضا:

  1. (1) المُرادُ بقَولِهم: حُكمُ الحاكِمِ يَرفعُ الخِلافَ: القاضي إذا تَرافعَ إليه رَجُلانِ ليَتَحاكَما عِندَه في مَجلِسِ القَضاءِ لا مُطلَقًا، ثُمَّ يُشتَرَطُ أن يَكونَ حُكمُه بَينَ الخَصمَينِ بما يَسوغُ الخِلافُ فيه، وإلَّا لو قال بقَولٍ غَيرِ سائِغٍ لَما كان نافِذًا. يُنظَر: ((المنثور)) للزركشي (2/ 69)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 352)، ((رفع الخلاف)) للعجاجي (ص: 59).
  2. (2) يُنظَر: ((حاشية ابن عابدين)) (1/ 537).
  3. (3) يُنظَر: ((منح الجليل)) لمحمد عليش (8/ 352).
  4. (4) يُنظَر: ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (6/ 246)، ((فتاوى الرملي)) (3/ 44-45).
  5. (5) يُنظَر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/ 503).
  6. (6) يُنظَر: ((الفروق)) للقرافي (2/103).
  7. (7) يُنظَر: ((ترتيب الفروق)) للبقوري (1/ 351).