المَسألةُ الثَّانيةُ: في طُرُقِ التَّرجيحِ التي تَرجِعُ إلى مَتنِ الحَديثِ
ذَكَر الأصوليُّونَ والمُحَدِّثونَ طُرُقًا كَثيرةً للتَّرجيحِ تَعودُ إلى مَتنِ الحَديثِ
، مِنها:
أوَّلًا: تَرجيحُ النَّهيِ وما في مَعناه على الأمرِ وما في مَعناهإذا تَعارَضَ حَديثانِ، وكان أحَدُهما أمرًا أو إباحةً لشَيءٍ، والآخَرُ نَهيًا أو حَظرًا لشَيءٍ، ولم يُمكِنِ الجَمعُ بَينَهما ولا مَعرِفةُ المُتَقدِّمِ مِنهما؛ فإنَّه يُرَجَّحُ النَّهيُ على الأمرِ، ومِمَّن نَصَّ على ذلك: الآمِديُّ
، وابنُ الحاجِبِ
، وابنُ اللَّحَّامِ
، والفَناريُّ
، وآخَرونَ
؛ وذلك لأنَّ مَحامِلَ النَّهيِ -وهيَ تَرَدُّدُه بَينَ التَّحريمِ والكَراهةِ لا غَيرُ- أقَلُّ مِن مَحامِلِ الأمرِ؛ لتَرَدُّدِه بَينَ الوُجوبِ والنَّدبِ والإباحةِ على بَعضِ الآراءِ، كما أنَّ الغالِبَ مِنَ النَّهيِ طَلَبُ دَفعِ المَفسَدةِ، ومِنَ الأمرِ طَلَبُ تَحصيلِ المَصلَحةِ، واهتِمامُ العُقَلاءِ بدَفعِ المَفاسِدِ أكثَرُ مِنِ اهتِمامِهم بتَحصيلِ المَصالِحِ
.
ومِثالُ ذلك: تَقديمُ الحَنَفيَّةِ
، والمالِكيَّةِ
، والحَنابِلةِ
حَديثَ عُقبةَ بنِ عامِرٍ الجُهَنيِّ:
((ثَلاثُ ساعاتٍ كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهانا أن نُصَلِّيَ فيهنَّ أو أن نَقبُرَ فيهنَّ مَوتانا: حينَ تَطلُعُ الشَّمسُ بازِغةً حتَّى تَرتَفِعَ، وحينَ يَقومُ قائِمُ الظَّهيرةِ حتَّى تَميلَ الشَّمسُ، وحينَ تَضَيَّفُ الشَّمسُ للغُروبِ حتَّى تَغرُبَ))
، فقدَّموا هذا الحَديثَ على عُمومِ حَديثِ أبي قتادةَ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((إذا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسجِدَ فليَركَعْ رَكعَتَينِ قَبلَ أن يَجلِسَ))
، فالأوَّلُ نهيٌ عنِ الصَّلاةِ في هذه الأوقاتِ المَخصوصةِ، ومِن ضِمنِها صَلاةُ تَحيَّةِ المَسجِدِ، والثَّاني يَأمُرُ بصَلاةِ تَحيَّةِ المَسجِدِ، فحَصَلَ التَّعارُضُ بَينَهما، ولِدَفعِ هذا التَّعارُضِ رَجَّحوا حَديثَ النَّهيِ على الأمرِ
.
وجَمَعَ الشَّافِعيَّةُ بَينَ الحَديثَينِ، فخَصَّصوا بحَديثِ
((فليَركَع رَكعَتَينِ)) حَديثَ النَّهيِ؛ لأنَّ حَديثَ
((فليَركَعْ رَكعَتَينِ)) خاصٌّ في الصَّلاةِ ذاتِ السَّبَبِ، والآخَرُ عامٌّ في الصَّلَواتِ، فخَصَّصوا بالأوَّلِ عُمومَ الثَّاني المانِعِ مِنَ الصَّلاةِ في أوقاتِ الكَراهةِ
.
ثانيًا: تَقديمُ المُثبِتِ للحُكمِ على النَّافيإذا تَعارَضَ خَبرانِ أحَدُهما يُثبِتُ الحُكمَ، والآخَرُ يَنفيه؛ فإنَّ المُثبِتَ للحُكمِ يُقدَّمُ على النَّافي له، وهو قَولُ جُمهورِ العُلَماءِ
، ومِنهمُ الشِّيرازيُّ
، والسَّمعانيُّ
، وابنُ عَقيلٍ
؛ وذلك لأنَّ مَعَ المُثبِتِ زيادةَ عِلمٍ لَيسَت عِندَ النَّافي
.
ومِنَ الأمثِلةِ على ذلك
:حَديثُ بلالٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَلَّى في الكَعبةِ حينَ دَخَلَها رَكعَتَينِ
، وحَديثُ أسامةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه دَعا في نَواحي البَيتِ حينَ دَخَلَه ولم يُصَلِّ
، فقُدِّم الأوَّلُ لكَونِه مُثبِتًا بالإضافةِ إلى كَونِه أيضًا في الصَّحيحَينِ مَعًا، والثَّاني في مُسلِمٍ فقَط.
ومِنَ الأمثِلةِ أيضًا: حَديثُ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَخضِبْ
، وغَيرُه يَقولُ: قد خَضَبَ
، فالذي يَشهَدُ على النَّبيِّ ليس كمَن لم يَشهَدْ. قال ابنُ كَثيرٍ: (ونَفيُ أنَسٍ للخِضابِ مَعارَضٌ بما تَقدَّمَ عن غَيرِه مِن إثباتِه، والقاعِدةُ المُقَرَّرةُ أنَّ الإثباتَ مُقدَّمٌ على النَّفيِ؛ لأنَّ المُثبِتَ مَعَه زيادةُ عِلمٍ ليست عِندَ النَّافي)
.
وقيلَ: يُقدَّمُ النَّافي على المُثبِتِ. ومِمَّن ذَهَبَ إلى ذلك: الآمِديُّ
.
ثالِثًا: أن تَكونَ دَلالةُ أحَدِهما مُؤَكَّدةً دونَ الأخرىفإن كان أحَدُ الحَديثَينِ المُتَعارِضَينِ مُؤَكَّدًا دونَ الآخَرِ فإنَّه يُقدَّمُ عليه، ومِمَّن نَصَّ على ذلك: الآمِديُّ
، وصَفِيُّ الدِّينِ الهِنْديُّ
، والإسْنَويُّ
، والبِرْماويُّ
؛ وذلك لأنَّه أقوى دَلالةً وأغلَبُ على الظَّنِّ، فغَيرُ المُؤَكَّدِ يَحتَمِلُ التَّأويلَ دونَ المُؤَكَّدِ؛ فإنَّه لا يَحتَمِلُ التَّأويلَ، أو يَكونُ التَّأويلُ فيه أبعَدَ، فالتَّأكيدُ يُبعِدُ احتِمالَ المَجازِ والتَّأويلِ
.
ومِثالُ ذلك: قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإن دَخَل بها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فَرجِها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ لهـ))
؛ حَيثُ قُدِّمَ على الحَديثِ الآخَرِ:
((الأيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها
)
؛ لكَونِ دَلالةِ الأوَّلِ مُؤَكَّدةً دونَ الثَّاني
.
رابِعًا: تَرجيحُ الخَبَرِ الدَّالِّ على الحَظرِ على الخَبَرِ الدَّالِّ على الإباحةِإذا تَعارَضَ دَليلانِ أحَدُهما يُفيدُ حُرمةَ شَيءٍ والآخَرُ يُفيدُ إباحَتَه، فيُقدَّمُ الذي يُفيدُ الحُرمةَ، وهو اختيارُ أبي إسحاقَ الشِّيرازيِّ
، والسَّمعانيِّ
، والبَزْدَويِّ
، والكَمالِ بنِ الهُمامِ
، وكَثيرٍ مِنَ الفُقَهاءِ
، ونَسَبَه التَّفتازانيُّ إلى الجُمهورِ
.
الأدِلَّةُ
:1- أنَّه أحوطُ؛ لأنَّ فيه زيادةَ حُكمٍ، وهو نَيلُ الثَّوابِ بالِانتِهاءِ عنه، واستِحقاقُ العِقابِ بالإقدامِ عليه، وهو يَنعَدِمُ في المُبيحِ، والأخذُ بالِاحتياطِ أصلٌ في الشَّرعِ، وعليه لو رُجِّحَ التَّركُ فهو أحوطُ؛ لأنَّ الفِعلَ إن كان مَحظورًا فقد تَجَنَّبَه المُكَلَّفُ، وإن كان مُباحًا لم يَضُرَّه تَركُه، ولا كذلك إذا استَباحَه وفعَلَه؛ لأنَّه يَحتَمِلُ أنَّه مَحظورٌ، فيَلزَمُه بفِعلِه ضَرَرٌ.
2- عُمومُ قَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك))
.
3- لأنَّ مَن طَلَّقَ إحدى نِسائِه أو أعتَقَ إحدى إمائِه، ونَسيَ مَن هيَ بعَينِها، فإنَّه يَحرُمُ عليه وَطءُ جَميعِهنَّ بالِاتِّفاقِ؛ تَرجيحًا للحُرمةِ.
وقيلَ: يُطرَحانِ ويَرجِعُ المُجتَهِدُ إلى غَيرِهما مِنَ الأدِلَّةِ، وهو اختيارُ ابنِ أبانَ، وأبي هاشِمٍ
.
ويُمكِنُ تَمثيلُه بالأحاديثِ الدَّالَّةِ على تَحريمِ المُتعةِ على الأحاديثِ الدَّالَّةِ على الإباحةِ
، إن نازَعَ المُعارِضُ في النَّسخِ
.
خامِسًا: أن يَكونَ أحَدُ الخَبَرَينِ مُقتَضيًا إيجابَ حَدٍّ، والآخَرُ يَقتَضي نَفيَهفالمُسقِطُ للحَدِّ أَولى عِندَ الآمِديِّ
، وابنِ الحاجِبِ
، وبَعضِ الفُقَهاءِ
؛ لأنَّ الحَدَّ يَسقُطُ بالشُّبُهاتِ وبتَعارُضِ البَيِّنَتَينِ، فوجَبَ إسقاطُه بتَعارُضِ الخَبَرَينِ
، ولأنَّ الخَطَأَ في نَفيِ العُقوبةِ أَولى مِنَ الخَطَأ في تَحقيقِها، ولأنَّ ما يَعتَرِضُ الحَدَّ مِنَ المُبطِلاتِ أكثَرُ مِمَّا يَعتَرِضُ الدَّرءَ، فكان أَولى لبُعدِه عنِ الخَلَلِ وقُربِه إلى المَقصودِ، ولأنَّه على خِلافِ الدَّليلِ النَّافي للحَدِّ والعُقوبةِ
.
وقيلَ: لا يُقدَّمُ المُسقِطُ للحَدِّ، وهو اختيارُ أحمَدَ بنِ حَنبَلٍ
، والغَزاليِّ
؛ لأنَّ الموجِبَ للحَدِّ يوافِقُ التَّأسيسَ، وموافَقةُ التَّأسيسِ أَولى مِن موافَقةِ النَّفيِ الأصليِّ؛ لأنَّ التَّأسيسَ يُفيدُ فائِدةً زائِدةً
.
ويُمَثَّلُ لذلك بما عِندَ أحمَدَ بنِ حَنبَلٍ؛ فإنَّه ذَهَبَ إلى أنَّه إذا تَعارَضَ خَبرانِ في الحَدِّ فإنَّه لا يُقدَّمُ المُسقِطُ للحَدِّ، بَل الموجِبُ له؛ ولهذا أخَذَ بحَديثِ عُبادةَ في اجتِماعِ الجَلدِ والرَّجمِ، وهو قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((خُذوا عنِّي، قد جَعَل اللَّهُ لهنَّ سبيلًا: البِكرُ بالبِكرِ جَلدُ مِائةٍ وتَغريبُ عامٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلدُ مِائةٍ والرَّجمُ))
، ولم يُقَدِّمْ عليه حديثَ رَجمِ ماعزٍ
، وحديثَ أُنَيْسٍ
في إسقاطِ الجَلدِ
.
سادِسًا: تَعارُضُ الفِعلِ مَعَ القَولِورَدَت مَواضِعُ في السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ يُخالِفُ فيها القَولُ الفِعلَ
، مِنها أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ استِقبالِ القِبلةِ واستِدبارِها بالبَولِ أوِ الغائِطِ
، واستَدبَرَها هو
. ومِنها أنَّه نَهى أن يُصَلُّوا خَلفَ الإمامِ قيامًا وهو جالِسٌ
، ثُمَّ صَلَّى بهم كذلك
. ومِنها أنَّه أمَرَ بَعضَ الآكِلينَ مَعَه أن يَأكُلَ مِمَّا يَليه
، وتَتَبَّعَ هو الدُّبَّاءَ مِن نَواحي القَصعةِ
.
فإذا ظَهَرَ اختِلافٌ بَينَ القَولِ والفِعلِ فإنَّه يُجمَعُ بَينَهما؛ لأنَّ الجَمعَ بَينَ الدَّليلَينِ أَولى مِن إلغاءِ أحَدِهما. وسَواءٌ عُلِمَ تَأخُّرُ الفِعلِ أو تَقدُّمُه، أو جُهِل
، فإن كان القَولُ أمرًا بفِعلٍ فتَرَكَه، يُحمَلُ الأمرُ على الِاستِحبابِ لا على الوُجوبِ، كما أمَرَ بأن يوتِرَ المُتَهَجِّدُ بواحِدةٍ
، وأوتَرَ هو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَبعٍ أو تِسعٍ
. وإن كان نَهيًا عن فِعلٍ ففعَلَه، أمكَنَ أن يُحمَلَ النَّهيُ على الكَراهةِ، كما نَهى عنِ الشُّربِ قائِمًا
، وشَرِبَ قائِمًا
، ونَهى عنِ استِدبارِ القِبلةِ بالبَولِ أوِ الغائِطِ واستِقبالِها
، ثُمَّ استَدبَرَها
.
فإن لم يُمكِنِ الجَمعُ بَينَهما فإنَّ لهذا حالَينِ:
الحالُ الأولى: إذا عُلِمَ تاريخُ المُتَقدِّمِ مِنَ المُتَأخِّرِإذا عُلِمَ النَّصُّ المُتَأخِّرُ فهو ناسِخٌ للمُتَقدِّمِ، سَواءٌ كان القَولُ مُتَقدِّمًا، والفِعلُ مُتَأخِّرًا، أو بالعَكسِ
.
الحالُ الثَّانيةُ: إذا لم يُعلَمْ تاريخُ المُتَقدِّمِ مِنَ المُتَأخِّرِإذا جُهلَ التَّاريخُ مِن تَقَدُّمِ القَولِ أوِ الفِعلِ فالمُختارُ: أنَّ القَولَ يُقدَّمُ على الفِعلِ
. ومِمَّنِ اختارَه ابنُ الحاجِبِ
، والرَّازيُّ
، وأبو شامةَ
، والطُّوفيُّ
، والإسْنَويُّ
، وزَكَريَّا الأنصاريُّ
.
واستُدِلَّ لذلك بالآتي
:1- أنَّ القَولَ أقوى دَلالةً مِنَ الفِعلِ؛ لأنَّ القَولَ دَلالَتُه على الوُجوبِ وغَيرِه بلا واسِطةٍ؛ لأنَّ القَولَ وُضِعَ لذلك، بخِلافِ الفِعلِ؛ فإنَّه لم يوضَعْ لذلك.
2- أنَّ الفِعلَ مَخصوصٌ بالمَحسوسِ؛ لأنَّه لا يُنبِئُ عنِ المَعقولِ، والقَولُ يَدُلُّ على المَعقولِ والمَحسوسِ، فيَكونُ أعَمَّ فائِدةً، فهو أَولى.
3- أنَّ القَولَ لم يُختَلَفْ في كَونِه دالًّا، والفِعلُ اختُلِفَ فيه، والمُتَّفَقُ عليه أَولى مِنَ المُختَلَفِ فيه.
4- أنَّ العَمَلَ بالفِعلِ يُبطِلُ القَولَ بالكُلِّيَّةِ، أمَّا في حَقِّه عليه السَّلامُ فلِعَدَمِ تَناوُلِ القَولِ له، وأمَّا في حَقِّ الأمَّةِ فلوُجوبِ العَمَلِ بالفِعلِ حينَئِذٍ، والعَمَلُ بالقَولِ لا يُبطِلُ الفِعلَ بالكُلِّيَّةِ، لأنَّه يَنفي العَمَلَ بالفِعلِ بالنِّسبةِ إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَو عَمِلنا بالقَولِ أمكَنَ الجَمعُ بَينَهما مِن وَجهٍ، ولَو عَمِلنا بالفِعلِ لم يُمكِنْ، والجَمعُ بَينَ الدَّليلَينِ -ولَو بوجهٍ- أَولى.
5- أنَّ القَولَ مُقدَّمٌ لكَونِه له صيغةٌ تَتَضَمَّنُ المَعانيَ، والفِعلُ جامِدٌ مَقصورٌ على فاعِلِه.
وقيلَ: الفِعلُ أَولى بالتَّقديمِ
.
وقيلَ: بالتَّوقُّفِ عنِ التَّرجيحِ
.