موسوعة أصول الفقه

المَطلَبُ الثَّاني: التَّعارُضُ بَينَ القَطعيَّاتِ والظَّنِّيَّاتِ


لا تَعارُضَ بَينَ قَطعيٍّ وظَنِّيٍّ، ومِمَّنِ اختارَه الخَطيبُ البَغداديُّ ، وأبو المُظَفَّرِ السَّمعانيُّ ، والغَزاليُّ ، وابنُ السُّبكيِّ ، والإسْنَويُّ ، وأبو زُرعةَ العِراقيُّ ، ونَصَّ الشَّاطِبيُّ على أنَّه مَحَلُّ اتِّفاقٍ بَينَ المُحَقِّقينَ .
الأدِلَّةُ:
1- استِحالةُ وُجودِ الظَّنِّ في مُقابَلةِ اليَقينِ؛ لأنَّ اليَقينَ إذا وُجِدَ انتَفى الظَّنُّ والشَّكُّ .
2- أنَّ شَرطَ حُصولِ التَّعارُضِ التَّساوي في القوَّةِ، ولا مُساواةَ بَينَ القَطعيِّ والظَّنِّيِّ .
وقيلَ: يَتَعارَضُ القَطعيُّ والظَّنِّيُّ النَّقليَّانِ، واختارَه الجَلالُ المَحَلِّيُّ، والعَطَّارُ ، وزَكَريَّا الأنصاريُّ .

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((الفقيه والمتفقهـ)) (1/524).
  2. (2) يُنظر: ((قواطع الأدلة)) (2/235).
  3. (3) يُنظر: ((المستصفى)) (ص: 375).
  4. (4) يُنظر: ((الإبهاج)) (7/2698).
  5. (5) يُنظر: ((نهاية السول)) (ص: 375)، ((أصول الفقه الإسلامي)) لوهبة الزحيلي (2/1175).
  6. (6) يُنظر: ((الغيث الهامع)) (ص: 661).
  7. (7) قال الشَّاطِبيُّ: (... فيَلزَمُ مِنه التَّعارُضُ بَينَ القَطعيِّ والظَّنِّيِّ، والِاتِّفاقُ مِنَ المُحَقِّقينَ أنْ لا تَعارُضَ بَينَهما؛ لسُقوطِ الظَّنِّيِّ وعَدَمِ اعتِبارِهـ). ((الاعتصام)) (1/311).
  8. (8) يُنظر: ((شرح الكوكب المنير)) لابن النجار (4/608). ويُنظر أيضًا: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 375).
  9. (9) يُنظر: ((أصول الفقه الإسلامي)) لوهبة الزحيلي (2/1175).
  10. (10) يُنظر: ((شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار)) (2/402).
  11. (11) قال زَكَريَّا الأنصاريُّ: (يَمتَنِعُ تَعادُلُ قاطِعَينِ، أي: تَقابُلُهما، بأن يَدُلَّ كُلٌّ مِنهما على مُنافي ما يَدُلُّ عليه الآخَرُ؛ إذ لو جازَ ذلك لَثَبَتَ مَدلولُهما، فيَجتَمِعُ المتنافياتُ، فلا وُجودَ لقاطِعَينِ مُتَنافيَينِ عَقليَّينِ أو نَقليَّينِ، أو عَقليٍّ ونَقليٍّ، والكَلامُ في النَّقليَّينِ؛ حَيثُ لا نَسخَ كما يُعلَمُ مِمَّا سيَأتي. لا تَعادُلَ قَطعيٍّ وظَنِّيٍّ نَقليَّينِ، فلا يَمتَنِعُ لبَقاءِ دَلالَتَيهما، وإنِ انتَفى الظَّنُّ عِندَ القَطعِ بالنَّقيضِ لتَقدُّمِ القَطعيِّ حينَئِذٍ، وخَرَجَ بالنَّقليَّينِ غَيرُهما، كَأن ظَنَّ أنَّ زَيدًا في الدَّارِ لكَون مَركَبِه وخَدَمِه ببابِها، ثُمَّ شوهدَ خارِجَها، فيَمتَنِعُ تَعادُلُهما؛ لانتِفاءِ دَلالةِ الظَّنِّيِّ حينَئِذٍ، وعليه يُحمَلُ قَولُ ابنِ الحاجِبِ: لا تَعارُضَ بَينَ قَطعيٍّ وظَنِّيٍّ). يُنظر: ((غاية الوصول)) (ص: 148).