الموسوعة الحديثية


- اقتلوا الأسوَدَينِ في الصلاةِ ؛ الحيةُ و العقربُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع | الصفحة أو الرقم : 1147
| التخريج : أخرجه أبو داود (921) واللفظ له، والترمذي (390)، والنسائي (1202)، وابن ماجه (1245)، وأحمد (7178).
التصنيف الموضوعي: صلاة - العمل في الصلاة صيد - الأمر بقتل بعض الهوام صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقتلِ الأسودَيْنِ في الصَّلاةِ : الحَيَّةُ ، والعَقْرَبُ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي
الصفحة أو الرقم: 390 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح

اهتم الإسلامُ بحِفظِ نفسِ الإنسانِ وحياتَه مِن الأذى والشُّرورِ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه: "أمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بقَتْلِ الأسوَدَينِ في الصَّلاةِ: الحيَّةِ، والعقرَبِ"، أي: حالَ ظُهورِهما في الصَّلاةِ، وسُمِّيا بالأسوَدَينِ بتَغليبِ أحَدِهما على الآخَرِ؛ وذلك أنَّ الحيَّةَ تُسمَّى في الأصلِ بالأَسوَدِ، ولا يُعرَفُ ذلك في العقرَبِ، وقيل: بل إنَّ عَقربَ المدينةِ يَميلُ إلى السَّوادِ.
وقد ورَد في حديثٍ آخرَ الاكتفاءُ بضربةٍ واحدةٍ لقَتلِهما، وفي هذا إشارةٌ إلى الاجتهادِ في القَضاءِ عليهم بالضَّربةِ الأولى، وإلَّا فيُتابِع في قتْلِهم إنْ لم يَقضِ عليهم في تِلكَ الضَّربةِ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ دَفْعِ الضَّررِ عن النَّفسِ، ولو في حالِ الصَّلاةِ.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها