الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قالت عائشةُ: هذا في اليَتيمةِ، تكونُ عند الرَّجلِ يَعلَمُ أنْ تكونَ شَريكَتَه في مالِه، وهو أَوْلى به، فيَرغَبُ عنها لمالِها أنْ يَنكِحَها غيرُه كراهيَةَ أنْ يَشرَكَه في مالِها.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين.
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 14/ 419
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - رعاية اليتيم تفسير آيات - سورة النساء نكاح - العضل نكاح - نكاح اليتيمة وصايا - أموال اليتامى