الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عن قَوْلِ اللهِ: {وَإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى، فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} قالَتْ: يا ابْنَ أُخْتي هي اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ في مَالِهِ، فيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بغيرِ أَنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِهَا فيُعْطِيَهَا مِثْلَ ما يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لهنَّ، وَيَبْلُغُوا بهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما طَابَ لهمْ مِنَ النِّسَاءِ، سِوَاهُنَّ. قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بَعْدَ هذِه الآيَةِ فِيهِنَّ، فأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلَى علَيْكُم في الكِتَابِ في يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لهنَّ، وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}. قالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، أنَّهُ يُتْلَى علَيْكُم في الكِتَابِ، الآيَةُ الأُولَى الَّتي قالَ اللَّهُ فِيهَا: {وَإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى، فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}. قالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ في الآيَةِ الأُخْرَى: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ اليَتِيمَةِ الَّتي تَكُونُ في حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما رَغِبُوا في مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِن يَتَامَى النِّسَاءِ، إلَّا بالقِسْطِ، مِن أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عنْهنَّ.
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 3018 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه
 

1 - أنَّه سأل عائشةَ عن قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . قالت : يا بنَ أختي ! هي اليتيمةُ تكونُ في حجرِ وليِّها ، فتشاركُه في مالِه ، فيُعجبُه مالُها وجمالُها ، فيُريدُ وليُّها أن يتزوَّجَها بغيرِ أن يُقسِطَ في صداقِها ، فيعطيها مثلَ ما يُعطيها غيرُه ، فنُهوا أن ينكحوهنَّ ، إلَّا أن يُقسطوا لهنَّ ، ويبلغوا بهنَّ أعلَى سُنَّتِهنَّ من الصَّداقِ ، فأُمِروا : أن ينكِحوا ما طاب لهم من النِّساءِ سواهنَّ . قال عروةُ : قالت عائشةُ : ثمَّ إنَّ النَّاسَ استفتَوْا رسولَ اللهِ بعد فيهنَّ ؟ فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ إلى قولِه : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ . قالت عائشةُ : والَّذي ذكر اللهُ تعالَى : أنَّه يُتلَى في الكتابِ ، الآيةُ الأولَى والَّتي فيها : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . قالت عائشةُ وقولُ اللهِ في الآيةِ الأخرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رغبةُ أحدِكم عن يتيمتِه الَّتي تكونُ في حجرِه حين تكونُ قليلةَ المالِ والجمالِ ، فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالِها من يتامَى النِّساءِ ، إلَّا بالقِسطِ من أجلِ رغبتِهم عنهنَّ
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 3346 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | شرح حديث مشابه

2 - أنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عن قَوْلِ اللهِ: {وَإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى، فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} قالَتْ: يا ابْنَ أُخْتي هي اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ في مَالِهِ، فيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بغيرِ أَنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِهَا فيُعْطِيَهَا مِثْلَ ما يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لهنَّ، وَيَبْلُغُوا بهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما طَابَ لهمْ مِنَ النِّسَاءِ، سِوَاهُنَّ. قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بَعْدَ هذِه الآيَةِ فِيهِنَّ، فأنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلَى علَيْكُم في الكِتَابِ في يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لهنَّ، وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}. قالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، أنَّهُ يُتْلَى علَيْكُم في الكِتَابِ، الآيَةُ الأُولَى الَّتي قالَ اللَّهُ فِيهَا: {وَإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى، فَانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}. قالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ في الآيَةِ الأُخْرَى: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ اليَتِيمَةِ الَّتي تَكُونُ في حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما رَغِبُوا في مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِن يَتَامَى النِّسَاءِ، إلَّا بالقِسْطِ، مِن أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عنْهنَّ.
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 3018 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

3 - أنَّه سَألَ عائشةَ عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، قالتْ: يا بنَ أخي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حِجرِ وَليِّها تُشرِكُه في مالِه ويُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وَليُّها أنْ يَتزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقسِطَ في صَداقِها؛ ويُعطيها ما يُعطيها غيرُه، فنُهُوا عن أنْ يَنكِحوهنَّ أو يَبلُغوا لهنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ في الصَّداقِ، وأُمِروا أنْ يَنكِحوا ما طاب لهم منَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُرْوةُ: قالتْ عائشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتوا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ هذه الآيةِ؛ فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، وذكَرَ اللهُ تَعالى أنَّه يُتلى عليكم منَ الكِتابِ الآيةُ الأُولى، قال اللهُ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالتْ عائشةُ: وقَولُ اللهِ تَعالى في الآيةِ الأُخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قالتْ: فنُهوا أنْ يَنكِحوا مَن رَغِبوا في مالِه وجَمالِه من يَتامى النِّساءِ، إلَّا بالقِسطِ من أجْلِ رَغبَتِهم عنهنَّ إذا كُنَّ قَليلاتِ المالِ والجَمالِ.
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3667 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | شرح حديث مشابه

4 - عن عروةُ بنُ الزُّبيرِ أنَّهُ سألَ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن قولِ اللَّهِ تعالى وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لَكم منَ النِّساء قالت يا ابنَ أختي هيَ اليتيمةُ تَكونُ في حجرِ وليِّها فتشارِكُه في مالِه فيعجبُه مالُها وجمالُها فيريدُ وليُّها أن يتزوَّجَها بغيرِ أن يقسطَ في صداقِها فيعطيَها مثلَ ما يعطيها غيرُه فنُهوا أن ينكحوهنَّ إلَّا أن يقسطوا لَهنَّ ويبلغوا بِهنَّ أعلى سنَّتِهنَّ منَ الصَّداقِ وأمروا أن ينكحوا ما طابَ لَهم منَ النِّساءِ سواهنَّ قالَ عروةُ قالت عائشةُ ثمَّ إنَّ النَّاسَ استفتوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعدَ هذِه الآيةِ فيهنَّ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ويستفتونَك في النِّساءِ قلِ اللَّهُ يفتيكم فيهنَّ وما يتلى عليكم في الكتابِ في يتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تؤتونَهنَّ ما كتبَ لَهنَّ وترغبونَ أن تَنكحوهنَّ قالت والَّذي ذَكرَ اللَّهُ أنَّهُ يتلى عليهم في الكتابِ الآيةُ الأولى الَّتي قالَ اللَّهُ سبحانَه فيها وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لَكم منَ النِّساء قالت عائشةُ وقولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ في الآيةِ الآخرةِ وترغبونَ أن تَنكحوهنَّ هيَ رغبةُ أحدِكم عن يتيمتِه الَّتي تَكونُ في حجرِه حينَ تَكونُ قليلةَ المالِ والجمالِ فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالِها وجمالِها من يتامى النِّساءِ إلَّا بالقسطِ من أجلِ رغبتِهم عنهنَّ قالَ يونسُ وقالَ ربيعةُ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى قالَ يقولُ اترُكوهنَّ إن خفتُم فقد أحللتُ لَكم أربعًا
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2068 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | شرح حديث مشابه