الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في وَلَدِ المُتلاعنَينِ: أنَّه يَرِثُ أُمَّه وتَرِثُه، ومَن قَفَاها به جُلِدَ ثمانينَ، ومَن دعاهُ ولَدَ زِنًا جُلِدَ ثمانينَ.
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/195 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

2 - سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ العَقيقةِ فقالَ : لا أُحبُّ العقوقَ ومَن وُلِدَ لَهُ مولودٌ فأحبَّ أن يَنسُكَ عنهُ فليفعَلْ عنِ الغلامِ شاتانِ مُكافِأتانِ وعنِ الجاريةِ شاةٌ
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/65 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
التخريج : أخرجه أبو داود (2842) مطولاً، والنسائي (4212) باختلاف يسير، وأحمد (6822) واللفظ له. | شرح حديث مشابه

3 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحقٍ يُستَلحَقُ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعَى لَهُ ، ادَّعاهُ ورثتُهُ من بعدِهِ ، فقَضى : إن كانَ من أَمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحقَ بمنِ استلحقَهُ ، وليسَ لَهُ فيما قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ ، فلَهُ نصيبُهُ ، ولا يَلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ أنكرَهُ ، وإن كانَ من أَمةٍ لا يملِكُها ، أو من حرَّةٍ عاهرَ بِها ، فإنَّهُ لا يَلحقُ ولا يرثُ ، وإن كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ هوَ الَّذي ادَّعاهُ ، وَهوَ ولدُ زنًا لأَهْلِ أمِّهِ ، من كانوا ، حرَّةً ، أو أمةً
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 12/8 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | شرح حديث مشابه

4 - فلما رجعَ عُمرُ وجاءَ بنو مَعْمَرَ بنِ حَبِيبٍ يُخاصمونَهُ فِي وَلاءٍ أختِهِم إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه فقالَ: أقْضِي بينَكُمْ بِما سمعْتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ما أَحْرَزَ الولدُ والوالِدُ فَهُوَ لعَصَبتِه مَن كانَ فقَضَى لنَا بِهِ
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 1/101 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | شرح حديث مشابه

5 - كفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بَني بَكْرٍ فأذنَ لَهُم حتَّى صلَّوا العصرَ ، ثمَّ قالَ : كفُّوا السِّلاح فلقيَ منَ الغدِ رجلٌ مِن خزاعةَ رجلًا من بَني بَكْرٍ بالمزدَلفةِ فقتلَهُ فبلغَ ذلِكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقامَ خطيبًا فقالَ إنَّ أعدى النَّاسِ على اللَّهِ من عدا في الحرمِ ومن قتلَ غيرَ قاتلِهِ ومن قتلَ بذحولِ الجاهليَّة فقالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني فلانًا عاهَرتُ بأمِّهِ في الجاهليَّةِ فقالَ لا دِعوةَ في الإسلامِ ذَهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ الولَدُ للفراشِ وللعاهِرِ الأثلَبُ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما الأثلَبُ قالَ الحجرُ وفي الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وفي المواضحِ خَمسٌ خمسٌ ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تُشرقَ الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا يَجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها وأَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْهُ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/140 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح

6 - لمَّا فُتِحت مكَّةُ عَلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عَن بَني بَكرٍ، فأَذِن لَهم حتَّى صلَّى العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ. فلَقيَ رَجلٌ مِن خُزاعةَ رَجلًا مِن بَني بكرٍ مِن غدٍ بِالمُزدلِفةِ فقَتَله، فبَلَغ ذلكَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَقام خَطيبًا فَقال - ورَأيتُه وهوَ مُسنِدٌ ظَهرُه إلى الكَعبةِ - قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ عَلى اللهِ مَن قَتَل في الحَرَمِ أو قَتَل غَيرَ قاتِلِه أو قَتَل بِذُحولِ الجاهليَّةِ. فَقام إليهِ رجلٌ فَقال: إنَّ فُلانًا ابْني. فَقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: لا دِعْوَةَ في الإسْلامِ، ذَهَب أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلَدُ للفِراشِ ولِلعاهِرِ الأَثلبُ. قالوا: وَما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجرُ. قال: وَفي الأَصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وَفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وَقال: لا صَلاةَ بعدَ الغَداةِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. قال: وَلا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها وَلا عَلى خالَتِها، وَلا يَجوزُ لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإِذنِ زَوجِها.
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 10/158 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح