الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا : من قال لامرأتِه : هي عليَّ حرامٌ ، فليست بحرامٍ ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ
الراوي : الضحاك بن مزاحم | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير
الصفحة أو الرقم : 4/1258 | خلاصة حكم المحدث : ضعيف ومنقطع