الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - كُنْتُ أَمْشِي مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعليه بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فأدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، حتَّى نَظَرْتُ إلى صَفْحَةِ عَاتِقِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ أَثَّرَتْ به حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِن شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قالَ: مُرْ لي مِن مَالِ اللَّهِ الذي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ له بعَطَاءٍ.

2 - كُنْتُ أمْشِي مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعليه بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فأدْرَكَهُ أعْرَابِيٌّ فَجَبَذَ برِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، قالَ أنَسٌ: فَنَظَرْتُ إلى صَفْحَةِ عَاتِقِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقدْ أثَّرَتْ بهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِن شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قالَ: يا مُحَمَّدُ مُرْ لي مِن مَالِ اللَّهِ الذي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أمَرَ له بعَطَاءٍ.

3 -  كُنْتُ أمْشِي مع رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليه بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فأدْرَكَهُ أعْرَابِيٌّ، فَجَبَذَهُ برِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، حتَّى نَظَرْتُ إلى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدْ أثَّرَتْ بهَا حَاشِيَةُ البُرْدِ مِن شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قالَ: يا مُحَمَّدُ، مُرْ لي مِن مَالِ اللَّهِ الذي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ أمَرَ له بعَطَاءٍ.

4 - فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

5 - وُقِّتَ لَنا في قصَّ الشَّاربِ وتقليمَ الأظفارِ، وحَلقَ العانةِ ونَتفَ الإبطِ لا يُترَكُ أكْثرَ من أربعينَ يومًا

6 - وُقِّتَ لنا في قَصِّ الشَّارِبِ، وتَقْلِيمِ الأظْفارِ، ونَتْفِ الإبِطِ، وحَلْقِ العانَةِ ، أنْ لا نَتْرُكَ أكْثَرَ مِن أرْبَعِينَ لَيْلَةً

7 - وُقِّتَ لَنا في قصِّ الشَّاربِ وحَلقِ العانةِ ونَتفِ الإبطِ وتَقليمِ الأظفارِ أن لا نترُكَ أَكْثرَ من أربعينَ ليلةً

8 - أنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ جَلَدَ في الخَمْرِ بالجَرِيدِ، وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قالَ: ما تَرَوْنَ في جَلْدِ الخَمْرِ؟ فَقالَ عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الحُدُودِ، قالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. وفي رواية: عن أَنَسٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَضْرِبُ في الخَمْرِ بالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ...، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَديثِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّيفَ وَالْقُرَى.

9 - كُنْتُ أَمْشِي مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَعليه رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فأدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَجَبَذَهُ برِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، نَظَرْتُ إلى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وَقَدْ أَثَّرَتْ بهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ، مِن شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قالَ: يا مُحَمَّدُ مُرْ لي مِن مَالِ اللهِ الذي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ له بعَطَاءٍ. [وفي رواية]: وفي حَديثِ عِكْرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ، مِنَ الزِّيَادَةِ: قالَ: ثُمَّ جَبَذَهُ إلَيْهِ جَبْذَةً ، رَجَعَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في نَحْرِ الأعْرَابِيِّ. وفي حَديثِ هَمَّامٍ فَجَاذَبَهُ حتَّى انْشَقَّ البُرْدُ، وَحتَّى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ في عُنُقِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ.

10 - جَلَدَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الخَمْرِ بالجَرِيدِ والنِّعالِ، وجَلَدَ أبو بَكْرٍ أرْبَعِينَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6776
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر حدود - صفة ما يجلد به حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر حدود - صفة سوط الجلد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ضَرَبَ في الخَمْرِ بالجَرِيدِ والنِّعالِ، وجَلَدَ أبو بَكْرٍ أرْبَعِينَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6773
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر حدود - صفة ما يجلد به حدود - حد شارب الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أُتِيَ برَجُلٍ قدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

13 - وَقَّت لنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَلْقَ العانةِ، وتَقليمَ الأظفارِ، وقَصَّ الشَّارِبِ، ونَتْفَ الابْطِ- أربعينَ يومًا مَرَّةً
خلاصة حكم المحدث : رواه جعفر بن سليمان عن أنس قال وقت لنا [يعني بالبناء للمجهول] وهذا أصح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4200
التصنيف الموضوعي: زينة - تقليم الأظفار زينة - خصال الفطرة زينة الشعر - أخذ الشارب زينة الشعر - حلق العانة زينة الشعر - نتف شعر الإبط
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

14 - سَمِعْتُ أنَسَ بنَ مَالِكٍ يَصِفُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قَالَ: كانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ ليسَ بالطَّوِيلِ ولَا بالقَصِيرِ، أزْهَرَ اللَّوْنِ ليسَ بأَبْيَضَ، أمْهَقَ ولَا آدَمَ ، ليسَ بجَعْدٍ قَطَطٍ، ولَا سَبْطٍ رَجِلٍ، أُنْزِلَ عليه وهو ابنُ أرْبَعِينَ، فَلَبِثَ بمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عليه، وبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وقُبِضَ وليسَ في رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ. قَالَ رَبِيعَةُ: فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِن شَعَرِهِ، فَإِذَا هو أحْمَرُ، فَسَأَلْتُ، فقِيلَ: احْمَرَّ مِنَ الطِّيبِ.

15 - سَأَلْتُ أنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عنْه عَنِ القُنُوتِ، قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَقُلتُ: إنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: كَذَبَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو علَى أحْيَاءٍ مِن بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ: بَعَثَ أرْبَعِينَ - أوْ سَبْعِينَ يَشُكُّ فيه - مِنَ القُرَّاءِ إلى أُنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لهمْ هَؤُلَاءِ فَقَتَلُوهُمْ، وكانَ بيْنَهُمْ وبيْنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَهْدٌ، فَما رَأَيْتُهُ وجَدَ علَى أحَدٍ ما وجَدَ عليهم.

16 - في سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٌ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتينِ إلى ثلاثٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائةِ ففي كلِّ شاةٍ، فليس فيها صدقةٌ، إلا أن يشاءَ ربُّها

17 - كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليسَ بالطَّوِيلِ البَائِنِ، ولَا بالقَصِيرِ، ولَا بالأبْيَضِ الأمْهَقِ ، وليسَ بالآدَمِ، وليسَ بالجَعْدِ القَطَطِ، ولَا بالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ أرْبَعِينَ سَنَةً، فأقَامَ بمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، فَتَوَفَّاهُ اللَّهُ وليسَ في رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

18 - كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليسَ بالطَّوِيلِ البَائِنِ، ولَا بالقَصِيرِ، وليسَ بالأبْيَضِ الأمْهَقِ ، وليسَ بالآدَمِ، وليسَ بالجَعْدِ القَطَطِ، ولَا بالسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ أرْبَعِينَ سَنَةً، فأقَامَ بمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وتَوَفَّاهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وليسَ في رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ.

19 - كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ليسَ بالطَّوِيلِ البَائِنِ، وَلَا بالقَصِيرِ، وَليسَ بالأبْيَضِ الأمْهَقِ وَلَا بالآدَمِ وَلَا بالجَعْدِ القَطَطِ وَلَا بالسَّبِطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فأقَامَ بمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ علَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَليسَ في رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

20 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّهَ أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِن المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دُونَها الغَنَمُ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

21 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

22 - أنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّهُ، عَمَدَتِ الى مُدٍّ مِن شَعِيرٍ جَشَّتْهُ ، وجَعَلَتْ منه خَطِيفَةً ، وعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا، ثُمَّ بَعَثَتْنِي إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأتَيْتُهُ وهو في أصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ، قالَ: ومَن مَعِي؟ فَجِئْتُ فَقُلتُ: إنَّه يقولُ: ومَن مَعِي؟ فَخَرَجَ إلَيْهِ أبو طَلْحَةَ، قالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّما هو شيءٌ صَنَعَتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَدَخَلَ فَجِيءَ به، وقالَ: أدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً فَدَخَلُوا فأكَلُوا حتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قالَ: أدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً فَدَخَلُوا فأكَلُوا حتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قالَ: أدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً حتَّى عَدَّ أرْبَعِينَ، ثُمَّ أكَلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ قَامَ، فَجَعَلْتُ أنْظُرُ، هلْ نَقَصَ منها شيءٌ.

23 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

24 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

25 - إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها

26 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

27 - أنَّ أبا بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كَتبَ لَهُم أنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرضَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ، الَّتي أمرَ بِها اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فمَن سألَها منَ المسلِمينَ علَى وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَ ذلِكَ فلا يُعطِهِ : فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ ففي كلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغت ستَّةً وثلاثينَ فَفيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الفَحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ فَفيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وسَبعينَ فَفيها بِنتا لبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بلغَت إحدى وتِسعينَ فَفيها حقَّتانِ طَروقتا الفَحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ ، وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليسَت عِندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ دِرهمًا ومَن بلغَت عندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا الجَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا ومن بلَغت عِندَهُ الصَّدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلَغَت عندَهُ صدَقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منهُ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت عندَهُ الصدقةُ ابنةِ لبونٍ ، وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ ، وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ، ويُجعَلُ معَها شاتَينِ إنِ استيسَرتا لَهُ، أو عِشرينَ درهمًا. ومن بلغَت عندَه الصَّدَقةُ بنتَ مَخاضٍ ولَيسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ ولَيسَ معَهُ شيءٌ، ومن لم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإن زادَت ففيها شاتانِ إلى مِائَتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادت، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذَاتُ عَوارٍ ولا تَيسٌ إلَّا أن يشاءَ المتَصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائِمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. وفي الرِّقةِ ربعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فَليسَ فيها إلَّا أن يشاءَ ربُّها

28 - أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

29 - أنَّ أبا بَكْرٍ،كتبَ لَهُ : إنَّ هذِهِ فرائضُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومن سُئِلَ فوقَها فلا يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ منَ الإبلِ في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بلَغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستَّةً وثلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلغَت إحدى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستَّةً وسبعينَ ففيها ابنَتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغَت إِحدى وتِسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت علَى عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، فإذا تَباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمَن بلغَت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ وليسَتْ عندَهُ جَذَعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبِلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صَدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ إلَّا جَذَعةٌ ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليست عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتَينِ إن استَيسَرَتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلَغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَت عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَت واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ من خَليطَينِ فإنَّهما يتراجَعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً فلَيسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومائةً فلَيسَ فيهِ شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها

30 - هذهِ الصدقةُ بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ هذهِ فريضةُ الصدقةِ التي فرضها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ على المسلمين التي أمر اللهُ بها، فمن سُئِلها على وجهِها من المؤمنين فليُعطِها، ومن سئلها فوق حقِّه، فلا يُعطِها : في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ، فما دونَها من الغنمِ، في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ، إلى خمسٍ وثلاثينَ، ففيها ابنةُ مخاضٍ أُنثى، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذكرٍ، فإذا بلغت ستًا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها ابنةُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعينَ إلى ستينَ، ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ، فإذا بلغت واحدًا وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ، ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستًا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ، ففيها حِقَّتانِ طرُوقتا الجملِ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 5/405
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه
 

1 - كُنْتُ أَمْشِي مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعليه بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فأدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، حتَّى نَظَرْتُ إلى صَفْحَةِ عَاتِقِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قدْ أَثَّرَتْ به حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِن شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قالَ: مُرْ لي مِن مَالِ اللَّهِ الذي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ له بعَطَاءٍ.

2 - كُنْتُ أمْشِي مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعليه بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فأدْرَكَهُ أعْرَابِيٌّ فَجَبَذَ برِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، قالَ أنَسٌ: فَنَظَرْتُ إلى صَفْحَةِ عَاتِقِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقدْ أثَّرَتْ بهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِن شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قالَ: يا مُحَمَّدُ مُرْ لي مِن مَالِ اللَّهِ الذي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أمَرَ له بعَطَاءٍ.

3 - وقَّتَ لنا رسولُ اللَّهِ في قَصِّ الشَّاربِ، وتَقليمِ الأظفارِ، وحَلقِ العَانةِ ، ونَتفِ الإبِطِ، أن لا نترُكَ أَكثرَ مِن أربعينَ يومًا. وقالَ مرَّةً أخرى : أربعينَ ليلةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 14 التخريج : أخرجه مسلم (258)، وأبو داود (4200)، والترمذي (2759)، والنسائي (14) واللفظ له، وابن ماجه (295)، وأحمد (12232)
التصنيف الموضوعي: زينة - تقليم الأظفار زينة - خصال الفطرة زينة الشعر - أخذ الشارب زينة الشعر - حلق العانة زينة الشعر - نتف شعر الإبط
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 -  كُنْتُ أمْشِي مع رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعليه بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فأدْرَكَهُ أعْرَابِيٌّ، فَجَبَذَهُ برِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، حتَّى نَظَرْتُ إلى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدْ أثَّرَتْ بهَا حَاشِيَةُ البُرْدِ مِن شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قالَ: يا مُحَمَّدُ، مُرْ لي مِن مَالِ اللَّهِ الذي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ أمَرَ له بعَطَاءٍ.

5 - فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار
الصفحة أو الرقم : 2/34 التخريج : أخرجه البخاري (1454)، وأبو داود (1567)، والنسائي (2447) واللفظ له،
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

6 - وُقِّتَ لَنا في قصَّ الشَّاربِ وتقليمَ الأظفارِ، وحَلقَ العانةِ ونَتفَ الإبطِ لا يُترَكُ أكْثرَ من أربعينَ يومًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم : 2759 التخريج : أخرجه مسلم (258)، وأبو داود (4200)، والترمذي (2759) واللفظ له، والنسائي (14)، وابن ماجه (295)، وأحمد (12232)
التصنيف الموضوعي: زينة - تقليم الأظفار زينة - خصال الفطرة زينة الشعر - أخذ الشارب زينة الشعر - حلق العانة زينة الشعر - نتف شعر الإبط
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - وُقِّتَ لنا في قَصِّ الشَّارِبِ، وتَقْلِيمِ الأظْفارِ، ونَتْفِ الإبِطِ، وحَلْقِ العانَةِ ، أنْ لا نَتْرُكَ أكْثَرَ مِن أرْبَعِينَ لَيْلَةً
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 258 التخريج : أخرجه أبو داود (4200)، والترمذي (2759)، والنسائي (14)، وابن ماجه (295)، وأحمد (12232) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زينة - تقليم الأظفار زينة - خصال الفطرة زينة الشعر - أخذ الشارب زينة الشعر - حلق العانة زينة الشعر - نتف شعر الإبط
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

8 - وُقِّتَ لَنا في قصِّ الشَّاربِ وحَلقِ العانةِ ونَتفِ الإبطِ وتَقليمِ الأظفارِ أن لا نترُكَ أَكْثرَ من أربعينَ ليلةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 243 التخريج : أخرجه مسلم (258)، وأبو داود (4200)، والترمذي (2759)، والنسائي (14)، وابن ماجه (295) واللفظ له، وأحمد (12232)
التصنيف الموضوعي: زينة - تقليم الأظفار زينة - خصال الفطرة زينة الشعر - أخذ الشارب زينة الشعر - حلق العانة زينة الشعر - نتف شعر الإبط
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - وقَّتَ لنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في قصِّ الشَّاربِ، وتقليمِ الأظافِرِ، وحلقِ العانةِ ، ونتفِ الإبطِ أن لا نترُك أَكثرَ من أربعينَ يومًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام
الصفحة أو الرقم : 5/322 التخريج : أخرجه مسلم (258) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة - تقليم الأظفار زينة - خصال الفطرة زينة الشعر - أخذ الشارب زينة الشعر - حلق العانة زينة الشعر - نتف شعر الإبط
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - أنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ جَلَدَ في الخَمْرِ بالجَرِيدِ، وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قالَ: ما تَرَوْنَ في جَلْدِ الخَمْرِ؟ فَقالَ عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الحُدُودِ، قالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. وفي رواية: عن أَنَسٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَضْرِبُ في الخَمْرِ بالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ...، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَديثِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّيفَ وَالْقُرَى.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1706 التخريج : أخرجه أبو داود (4479)، والترمذي (1443) باختلاف يسير، والبخاري (6773) بلفظه دون ذكر عمر.
التصنيف الموضوعي: حدود - صفة ما يجلد به حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - ما جاء في بذل النصح والمشورة حدود - صفة سوط الجلد علم - الأخذ باختلاف الصحابة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - كُنْتُ أَمْشِي مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، وَعليه رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فأدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، فَجَبَذَهُ برِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، نَظَرْتُ إلى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وَقَدْ أَثَّرَتْ بهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ، مِن شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قالَ: يا مُحَمَّدُ مُرْ لي مِن مَالِ اللهِ الذي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إلَيْهِ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ له بعَطَاءٍ. [وفي رواية]: وفي حَديثِ عِكْرِمَةَ بنِ عَمَّارٍ، مِنَ الزِّيَادَةِ: قالَ: ثُمَّ جَبَذَهُ إلَيْهِ جَبْذَةً ، رَجَعَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في نَحْرِ الأعْرَابِيِّ. وفي حَديثِ هَمَّامٍ فَجَاذَبَهُ حتَّى انْشَقَّ البُرْدُ، وَحتَّى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ في عُنُقِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ.

12 - أنَّهُ وقَّتَ لَهُم في كلِّ أربعينَ ليلةً تَقليمَ الأظفارِ، وأخذَ الشَّاربِ، وحلقَ العانةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
الصفحة أو الرقم : 2758 التخريج : أخرجه الترمذي (2758) واللفظ له، ومسلم (258)، وأبو داود (4200) باختلاف يسير وفيه زيادة: نتف الإبط.
التصنيف الموضوعي: زينة - تقليم الأظفار زينة الشعر - أخذ الشارب زينة الشعر - حلق العانة زينة اللباس - اللباس الحسن و النظافة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - جَلَدَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الخَمْرِ بالجَرِيدِ والنِّعالِ، وجَلَدَ أبو بَكْرٍ أرْبَعِينَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6776 التخريج : أخرجه مسلم (1706) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر حدود - صفة ما يجلد به حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر حدود - صفة سوط الجلد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

14 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ضَرَبَ في الخَمْرِ بالجَرِيدِ والنِّعالِ، وجَلَدَ أبو بَكْرٍ أرْبَعِينَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 6773 التخريج : أخرجه مسلم (1706) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر حدود - صفة ما يجلد به حدود - حد شارب الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

15 - أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أُتِيَ برَجُلٍ قدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1706 التخريج : أخرجه البخاري (6776) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - صفة ما يجلد به حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

16 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جلَد في الحدِّ بالجريدِ والنِّعالِ فلمَّا كان أبو بكرٍ رضوانُ اللهِ عليه جلَد أربعينَ فلمَّا كان عمرُ دنا النَّاسُ مِن الرِّيفِ والقُرى فذكَر لأصحابِه فقال عبدُ الرَّحمنِ: اجعَلْها كأخفِّ الحدودِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4448 التخريج : أخرجه البخاري (6776) باختلاف يسير دون قوله: "فلما كان عمر ..."، ومسلم (1706) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جلَد في الحدِّ بالجريدِ والنِّعالِ فلمَّا كان أبو بكرٍ رضوانُ اللهِ عليه جلَد أربعينَ فلمَّا كان عمرُ دنا النَّاسُ مِن الرِّيفِ والقُرى فذكَر لأصحابِه فقال عبدُ الرَّحمنِ: اجعَلْها كأخفِّ الحدودِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم : 4448 التخريج : أخرجه البخاري (6776) باختلاف يسير دون قوله: "فلما كان عمر ..."، ومسلم (1706) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 -  وَقَّتَ لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قَصِّ الشارِبِ، وتقليمِ الأَظفارِ، وحَلْقِ العانةِ ، أربعينَ يَومًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 13677 التخريج : أخرجه مسلم (258)، وأبو داود (4200)، والترمذي (2758)، والنسائي (14)، وابن ماجه (295)، وأحمد (13677) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة - تقليم الأظفار زينة - خصال الفطرة زينة الشعر - أخذ الشارب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - وَقَّت لنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَلْقَ العانةِ، وتَقليمَ الأظفارِ، وقَصَّ الشَّارِبِ، ونَتْفَ الابْطِ- أربعينَ يومًا مَرَّةً
خلاصة حكم المحدث : رواه جعفر بن سليمان عن أنس قال وقت لنا [يعني بالبناء للمجهول] وهذا أصح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4200 التخريج : أخرجه مسلم (258)، وأبو داود (4200) واللفظ له، والترمذي (2759)، والنسائي (14)، وابن ماجه (295)، وأحمد (12232)
التصنيف الموضوعي: زينة - تقليم الأظفار زينة - خصال الفطرة زينة الشعر - أخذ الشارب زينة الشعر - حلق العانة زينة الشعر - نتف شعر الإبط
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

20 - وقَّتَ لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَلْقَ العانةِ وتقليمَ الأظفارِ وقَصَّ الشاربِ ونَتْفَ الإبطِ أربعينَ يومًا مرَّةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4200 التخريج : أخرجه مسلم (258)، وأبو داود (4200) واللفظ له، والترمذي (2759)، والنسائي (14)، وابن ماجه (295)، وأحمد (12232)
التصنيف الموضوعي: زينة - تقليم الأظفار زينة - خصال الفطرة زينة الشعر - أخذ الشارب زينة الشعر - حلق العانة زينة الشعر - نتف شعر الإبط
|أصول الحديث | شرح الحديث

21 - وَقَّتَ لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في قَصِّ الشَّاربِ، وتَقليمِ الأظافِرِ، وحَلقِ العانَةِ في كُلِّ أربَعينَ يومًا مَرَّةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 13111 التخريج : أخرجه مسلم (258)، وأبو داود (4200)، والترمذي (2758)، والنسائي (14)، وابن ماجه (295)، وأحمد (13111) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة - تقليم الأظفار زينة - خصال الفطرة زينة الشعر - أخذ الشارب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ جلدَ في الخمرِ بالجريدِ والنِّعالِ وجلدَ أبو بكرٍ أربعينَ فلمَّا ولِّيَ عمرُ دعا النَّاسَ فقالَ لهم إنَّ النَّاسَ قد دنوا منَ الرِّيفِ فما ترونَ في حدِّ الخمرِ فقالَ لهُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ نرى أن تجعلَهُ كأخفِّ الحدودِ فجلدَ فيهِ ثمانينَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4479 التخريج : أخرجه أبو داود (4479) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6776) باختلاف يسير دون قوله: "فلما ولي عمر ..."، ومسلم (1706) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر حدود - صفة ما يجلد به حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

23 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتِيَ برَجُلٍ قد شَرِبَ الخَمرَ، فأَمَرَ به فضُرِبَ بالجَريدِ نحوًا من أربعينَ، ثم صَنَعَ أبو بَكرٍ مِثلَ ذلك، فلمَّا كان عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه استَشارَ الناسَ، فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عَوفٍ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أخَفُّ الحُدودِ، ثمانينَ. ففَعَلَ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 2456 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2456) بلفظه، ومسلم (1706)، وأحمد (12805) كلاهما باختلاف في بعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - أنَّ النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان رِبعةً من القومِ ليس بالطَّويلِ البائنِ ولا بالقصيرِ كان رجِلَ الشَّعرِ ليس بالسَّبطِ ولا بالجعْدِ القطَطِ كان أزهرَ ليس بالأحمرِ ولا بالأبيضِ الأمهقِ بُعِث على رأسِ أربعين فأقام بمكَّةَ عشرًا وبالمدينةِ عشرًا وتُوفِّي وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين سنةً ليس في رأسِه ولحيتِه عشرون شعرةً بيضاءَ
خلاصة حكم المحدث : حديث غريب من حديث سابق الرقي الشاعر المعروف بالبربري عن ربيعة وهو صحيح من حديث ربيعة
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن عساكر | المصدر : تاريخ دمشق
الصفحة أو الرقم : 3/275 التخريج : أخرجه البخاري (5900)، ومسلم (2347)، ومالك (3403) جميعهم باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - ذكر مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة من حين تنبأ فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - سن النبي حين مات فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - صفة خلقة النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مبعث النبي فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مرض النبي وموته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

25 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُتِيَ برجُلٍ شربَ الخمرَ، فأمرَ بِهِ فضُرِبَ بجريدتينِ نحوًا مِن أربعين ثمَّ صنعَ أبو بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ مثلَ ذلِكَ. فلمَّا كانَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ استشارَ النَّاسَ، فقالَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ يا أميرَ المؤمنينَ أخفُّ الحدودِ ثَمانونَ ففعلَ ذلِكَ فيه
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 15/543 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4916) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6776) بلفظ مقارب دون قوله: "فلما كان عمر ..."، ومسلم (1706) مطولاً بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

26 - أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لمَّا استُخْلِفَ كتبَ لَهُ حينَ وجَّهَهُ إلى البَحرينِ، فَكَتبَ لَهُ هذا الكتابُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرَضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ، والَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وجهِها فليُعْطِها، ومَن سُئِلَها فَوقَها فلا يعطِهِ في أربعةٍ وعشرينَ منَ الإبلِ، فما دونَهُ الغنمُ، في كلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثينَ، ففيها بِنتُ مخاضٍ ، فإن لم يَكُن فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ إلى خَمسٍ وأربعينَ، ففيها ابنةُ لبونٍ، فإذا بلَغت ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ، ففيها حِقَّةٌ طروقَةُ الجملِ، فإذا بلغَت واحدةً وستِّينَ إلى خَمسٍ وسبعينَ، ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها ابنَتا لبونٍ، فإذا بلغَت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ، ففيها حَِقَّتانِ طروقَتا الجملِ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كلِّ خَمسٍ حِقَّةٌ ، ومن لم يَكُن معَهُ إلَّا أربعةٌ منَ الإبلِ، فلَيسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، فإذا بلغَت خَمسًا منَ الإبلِ، ففيها شاةٌ، وصدَقةُ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ إلى عِشرينَ ومائةٍ، شاةٌ شاةٌ، فإذا زادت على العِشرينَ والمائةِ إلى أن تبلُغَ المائتينِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَت على المائتينِ إلى ثلاثِمائةٍ، ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت علَى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها. ثمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة
الصفحة أو الرقم : 4/ 24 التخريج : أخرجه البخاري (1454)، وأبو داود (1567)، والنسائي (2447)، وأحمد (72) جميعا مطولا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

27 - سَمِعْتُ أنَسَ بنَ مَالِكٍ يَصِفُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قَالَ: كانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ ليسَ بالطَّوِيلِ ولَا بالقَصِيرِ، أزْهَرَ اللَّوْنِ ليسَ بأَبْيَضَ، أمْهَقَ ولَا آدَمَ ، ليسَ بجَعْدٍ قَطَطٍ، ولَا سَبْطٍ رَجِلٍ، أُنْزِلَ عليه وهو ابنُ أرْبَعِينَ، فَلَبِثَ بمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عليه، وبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وقُبِضَ وليسَ في رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ. قَالَ رَبِيعَةُ: فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِن شَعَرِهِ، فَإِذَا هو أحْمَرُ، فَسَأَلْتُ، فقِيلَ: احْمَرَّ مِنَ الطِّيبِ.

28 - أنَّه سمِع أنسَ بنَ مالكٍ ينعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : رِبعةً من القومِ، ليس بالطَّويلِ ولا بالقصيرِ البائنِ، أزهرَ ليس بالآدمِ ولا أبيضَ أمهقَ، رجِلَ الشَّعرِ ليس بالسَّبطِ ولا بالجعْدِ القطَطِ، بُعِث على رأسِ أربعين سنةً، فأقام بمكَّةَ عشرًا وبالمدينةِ عشرًا، وتُوفِّي على رأسِ ستِّين سنةً، ليس في رأسِه ولا في لحيتِه عشرون شعرةً بيضاءَ

29 - سَأَلْتُ أنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عنْه عَنِ القُنُوتِ، قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَقُلتُ: إنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: كَذَبَ، ثُمَّ حَدَّثَنَا، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو علَى أحْيَاءٍ مِن بَنِي سُلَيْمٍ، قَالَ: بَعَثَ أرْبَعِينَ - أوْ سَبْعِينَ يَشُكُّ فيه - مِنَ القُرَّاءِ إلى أُنَاسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَعَرَضَ لهمْ هَؤُلَاءِ فَقَتَلُوهُمْ، وكانَ بيْنَهُمْ وبيْنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَهْدٌ، فَما رَأَيْتُهُ وجَدَ علَى أحَدٍ ما وجَدَ عليهم.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم : 3170 التخريج : أخرجه البخاري (1002)، ومسلم (677)
التصنيف الموضوعي: جهاد - الدعاء على المشركين صلاة - القنوت صلاة - صفة القنوت وبيان موضعه مغازي - يوم بئر معونة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

30 - في سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٌ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتينِ إلى ثلاثٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائةِ ففي كلِّ شاةٍ، فليس فيها صدقةٌ، إلا أن يشاءَ ربُّها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 797 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الغنم زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه