الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - من نذَر نذرًا لم يسمِّهِ ؛ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ ، ومن نذر نذرًا لم يطِقْه ؛ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية
الصفحة أو الرقم : 12/3 | خلاصة حكم المحدث : معلول بالوقف | أحاديث مشابهة

2 - منْ وَهَبَ هبةً فارتَجَعَ بِها ، فهوَ أحقُّ بها ما لمْ يثبْ عليها ولكنَّهُ كالكلبِ يعودُ في قِيئِهِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية
الصفحة أو الرقم : 536/2 | خلاصة حكم المحدث : في إسناده كذاب ومتروك | أحاديث مشابهة
توضيح حكم المحدث : موضوع
 

1 - من نذَر نذرًا لم يسمِّهِ ؛ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ ، ومن نذر نذرًا لم يطِقْه ؛ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية
الصفحة أو الرقم : 12/3 | خلاصة حكم المحدث : معلول بالوقف | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) مطولاً، وابن ماجه (2128) مختصراً، والبيهقي معلقاً في ((السنن الصغير)) (3202) واللفظ له

2 - منْ وَهَبَ هبةً فارتَجَعَ بِها ، فهوَ أحقُّ بها ما لمْ يثبْ عليها ولكنَّهُ كالكلبِ يعودُ في قِيئِهِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية
الصفحة أو الرقم : 536/2 | خلاصة حكم المحدث : في إسناده كذاب ومتروك | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه الطبراني (11/147) (11317)، والدارقطني (3/44) باختلاف يسير.

3 - إنما كانتِ المُتْعةُ في أولِ الإسلامِ ؛ كان الرجلُ يَقْدَمُ بَلْدَةً ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرَى أن يُقِيمَ ، فتَحْفَظُ متاعَه ، وتُصْلِحُ له شَيْئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قال ابنُ عباسٍ : فكُلُّ فَرْجٍ سواهما ؛ فهو حرامٌ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية
الصفحة أو الرقم : 2/164 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن عبيدة ضعيف
التخريج : أخرجه الترمذي (1122) باختلاف يسير، والطبراني (10782) (10/ 320)، والبيهقي (14552) مطولا, وأصله في صحيح البخاري (5116).