الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، أَو قَالَ عمر: إذا كانَ لأحدِكم ثوبانِ فليصلِّ فيهما ، فإن لم يَكن إلَّا ثوبٌ واحِدٌ فليتَّزِرْ بِه ولا يشتَمِلِ اشتمالَ اليَهودِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي
الصفحة أو الرقم : 1/328 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | شرح حديث مشابه

2 - وعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: لما نزلت هَذِه الْآيَة: (وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة) كبر ذَلِك عَلَى الْمُسلمين. فَقَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَنا أفرّج عَنْكُم. فَانْطَلق، فَقَالَ: يَا نَبِي الله، كبر عَلَى أَصْحَابك هَذِه الْآيَة. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِن الله لم يفْرض الزَّكَاة إِلَّا لتطيب مَا بَقِي من أَمْوَالكُم، وَإِنَّمَا فرض الْمَوَارِيث لتَكون لمن بعدكم " قَالَ: فكبَّر عمر، ثمَّ قَالَ: " أَلا أخْبرك بِخَير مَا يكنز الْمَرْء: الْمَرْأَة الصَّالِحَة، إِذا نظر إِلَيْهَا سرّته، وَإِذا أمرهَا أَطَاعَته، وَإِذا غَابَ عَنْهَا حفظته
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي
الصفحة أو الرقم : 2/1076 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
التخريج : أخرجه أبو داود (1664)، والحاكم في ((المستدرك)) (2/ 363)، والبيهقي في ((الكبرى)) (4/ 11). باختلاف يسير عندهم.