الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أدار الماءَ على مِرفقَيْه؛ ثمَّ قال : هذا وضوءٌ لا يقبلُ اللهُ الصَّلاةَ إلَّا به
خلاصة حكم المحدث : في إسناده القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ؛ وهو ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية
الصفحة أو الرقم : 45 التخريج : أخرجه الدارقطني (272)، والبيهقي (258)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (130) جميعهم دون آخره.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة صلاة - شروط الصلاة وضوء - صفة الوضوء
|أصول الحديث

2 - خرجنا في سفرٍ فأصابَ رجلًا منَّا حجرٌ فشجَّهُ في رأسِه ثمَّ احتلمَ فسألَ أصحابَه هل تجدونَ له رخصةً في التَّيمُّمِ فقالوا ما نجدُ لَك رخصةً وأنتَ تقدِرُ على الماءِ فاغتسلَ فماتَ فلمَّا قدِمنا على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُخبِرَ بذلِك فقال قتلوهُ قتلَهمُ اللَّهُ ألا سألوا إذْ لم يعلَموا فإنَّما شفاءُ العِيِّ السُّؤالُ إنَّما كانَ يَكفيهِ أن يتيمَّمَ ويعصِبَ على جُرحِه ثمَّ يمسحَ عليه ويغسلَ سائرَ جسدِه
خلاصة حكم المحدث : تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي ، وروي من طريق أخرى عن ابن عباس
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية
الصفحة أو الرقم : 63 التخريج : أخرجه أبو داود (336)، والدارقطني (1/189)، والبيهقي (1115) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تيمم - متى يتيمم تيمم - تيمم الجنب علم - التوقي في الفتيا وضوء - المسح على الجبائر إحسان - الأخذ بالرخصة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيةِ على أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ, وعلى أهلِ البقرِ مائتَيْ بقرةٍ, وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ, وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه عنعنة محمد بن إسحاق
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية
الصفحة أو الرقم : 416 التخريج : أخرجه أبو داود (4544)، والبيهقي (16598)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1791)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث

4 - أنَّ امرأتَيْن من هُذَيلٍ قتلتْ إحداهما الأخرَى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ, فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المقتولِ على عاقلةِ القاتلةِ وبرَّأ زوجَها وولدَها, فقال : عاقلةُ المقتولةِ ميراثُها لنا؛ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ميراثُها لزوجِها وولدِها
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مجالد وهو ضعيف
الراوي : [جابر بن عبدالله] | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية
الصفحة أو الرقم : 415 التخريج : أخرجه أبو داود (4575)، وابن ماجه (2648)، والبيهقي في ((الكبرى)) (8/ 107) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية قتل الخطأ فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
|أصول الحديث