الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
 

1 - أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2179 التخريج : أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
|أصول الحديث

2 - أنه سمع عبدَ الرَّحمنِ بنِ أيمنِ مولى عروةِ يسأل ابنَ عمرَ وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجلٍ طلَّق امرأتَه حائضًا قال طلق عبدُ اللهِ بنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسأل عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فردَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا وقال إذا طهرتْ فلْيطلِّقْ أو ليمسكْ قال ابنُ عمرَ وقرأ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهَنَّ ) في قُبُلِ عدَّتِهنَّ
خلاصة حكم المحدث : الأحاديث كلها على خلافه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2185 التخريج : أخرجه البيهقي (5012) واللفظ له، والبخاري (5251)، ومسلم (1471) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

3 - طَلَّق عبدُ يزيدَ أبو ركانةَ وإخوتِه أمَّ ركانةَ ونكح امرأةً من مُزَينةَ، فجاءت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: ما يغني عنِّي إلا كما تغني هذه الشَّعرةُ! لشَعرةٍ أخذَتْها من رأسِها، ففَرِّقْ بيني وبينه، فأخذَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَمِيَّةٌ ، فدعا بركانة وإخوتِه، ثمَّ قال لجلسائِه: أترونَ فلانًا يُشبِهُ منه كذا وكذا من عبدِ يزيدَ، وفلانًا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعبدِ يزيدَ: طَلِّقْها، ففعل. ثمَّ قال: راجِعِ امرأتَك أمَّ ركانة وإخوتِه. قال: إني طلقتُها ثلاثًا يا رسولَ اللهِ. قال قد علمتُ، راجِعْها، وتلا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قال أبو داود: حديثُ نافعِ بنِ عُجَير، وعبد الله بن علي بن يزيدَ بنِ ركانةَ عن أبيه، عن جَدِّه: أنَّ ركانةَ طَلَّق امرأتَه البتَّةَ فرَدَّها إليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أصَحُّ؛ لأنَّ وَلَد الرجل وأهلَه أعلَمُ به، أنَّ ركانةَ إنَّما طَلَّق امرأتَه البتَّةَ ، فجعلها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واحدةً
خلاصة حكم المحدث : حديث يزيد بن ركانة أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي أصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2196 التخريج : أخرجه أبو داود (2196) واللفظ له، وأحمد (2387) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - الرجعة طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث نكاح - العيب في أحد الزوجين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه