الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - "مَن صلَّى خَلْفَ الإمامِ فإنَّ قِراءةَ الإمامِ له قِراءةٌ".
 

1 - "مَن صلَّى خَلْفَ الإمامِ فإنَّ قِراءةَ الإمامِ له قِراءةٌ".

2 - "يَكْفيك قِراءةُ الإمامِ؛ خافَتَ أو قَرَأَ".

3 - عن نافِعِ بنِ مَحْمودِ بنِ الرَّبيعِ الأنْصاريِّ، قالَ نافِعٌ: أَبطَأَ عُبادةُ عن صَلاةِ الصُّبْحِ، فأَقامَ أبو نُعَيمٍ المُؤَذِّنُ الصَّلاةَ، وكانَ أبو نُعَيمٍ أوَّلَ مَن أذَّنَ في بَيْتِ المَقدِسِ ، فصلَّى بالنَّاسِ أبو نُعيمٍ، وأَقبَلَ عُبادةُ وأنا معَه حتَّى صَفَفْنا خَلْفَ أبي نُعيمٍ، وأبو نُعيمٍ يَجهَرُ بالقِراءةِ، فجَعَلَ عُبادةُ يَقرَأُ بأُمِّ القُرْآنِ ، فلمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبادةَ: قد صَنَعْتَ شَيئًا، فلا أَدْري أَسُنَّةٌ هي أمْ سَهْوٌ كانَ مِنك؟ قالَ: وما ذاك؟ قالَ: سَمِعْتُك تَقرَأُ بأُمِّ القُرْآنِ ، وأبو نُعيمٍ يَجهَرُ، قالَ: أجَلْ، صلَّى بنا رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بعضَ الصَّلَواتِ الَّتي يُجهَرُ فيها بالقِراءةِ، فالْتَبَسَتْ عليه القِراءةُ، فلمَّا انْصَرَفَ أَقبَلَ علينا بوَجْهِه فقالَ: "هل تَقرَؤونَ إذا جَهَرْتُ بالقِراءةِ؟"، فقال بعضُنا: إنَّا لَنَصنَعُ ذلك، قالَ: "فلا، وأنا أَقولُ: ما لي أُنازَعُ القُرْآنَ! فلا تَقرَؤوا بشيءٍ مِن القُرْآنِ إذا جَهَرْتُ إلَّا بأُمِّ القُرْآنِ".

4 - عن يَزيدَ بنِ شَرِيكٍ: أنَّه سألَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- عن القِراءةِ خَلْفَ الإمامِ، فقال: اقْرَأْ بفاتِحةِ الكِتابِ، قُلْتُ: وإن كُنْتَ أنت؟ قالَ: وإن كُنْتُ أنا، قُلْتُ: وإن جَهَرْتَ؟ قالَ: وإن جَهَرْتُ.
خلاصة حكم المحدث : [رواته كلهم ثقات]
الراوي : يزيد بن شريك | المحدث : الدارقطني | المصدر : الخلافيات للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 1828
التصنيف الموضوعي: صلاة - القراءة خلف الإمام صلاة - قراءة الفاتحة صلاة الجماعة والإمامة - المأموم فضائل سور وآيات - سورة الفاتحة