الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

2 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
 

1 - حَديثُ: أنَّهم كانوا في بَيتِ عائِشةَ... الحديث. وفيه ذِكرُ الصَّحفةِ.
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت. تفرد به يحيى بن عبد الله بن سالم عنه. تفرد به حرملة عن عبد الله بن وهب عنه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/169

خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على أنسِ بنِ سيرينَ، ثُمَّ قال]: ورواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن أنسِ بنِ سيرينَ، عن أخيه مَعبَدِ بنِ سيرينَ، عن رجُلٍ مِن الأنصارِ، عن أبيه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعن أنسٍ. وأشبَهُها بالصَّوابِ قولُ حمَّادِ بنِ سَلَمةَ، واللهُ أعلَمُ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2340
التصنيف الموضوعي: طب - استحباب التداوي آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طب - إباحة التداوي وتركه طب - بعض الأطعمة والأشربة النافعة في التداوي طب - عرق النسا

3 - عن أنسِ بنِ مالِكٍ: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى على امرأةٍ فقام بحيالِ وَسطِ السَّريرِ، وصلَّى على رجُلٍ فقام على رأسِه، ثُمَّ ذكَر ذلك عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
خلاصة حكم المحدث : يرويه همَّامُ بنُ يحيى، عن أبي غالِبٍ، عن أنسٍ، وقال أحمَدُ بنُ حنبلٍ: حدَّثنا وَكيعٌ، عن همَّامٍ، فقال: عن غالِبٍ، عن أنسٍ، وإنَّما هو أبو غالِبٍ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2639
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة صلاة الجنازة - أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة

4 - حديث: إذا كان يومُ القيامةِ جَمعَ اللهُ أهْلَ الجنَّةِ [صفوفًا وأَهلُ النَّارِ صفوفًا فينظرُ الرَّجلُ من صفوفِ أَهلِ النَّارِ إلى الرَّجلِ من صفوفِ أَهلِ الجنَّةِ فيقولُ لهُ يا فلانُ أمَّا تذكرُ يومَ اصطنعتُ إليكَ في الدُّنيا معروفًا قال فيقولُ اللهمَّ إنَّ هذا اصطنعَ لي في الدُّنيا معروفًا قال فيقالُ لهُ خذ بيدِه فأدخِلهُ الجنَّةَ برحمةِ اللَّهِ قال أشهدُ أنِّي سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُهُ] فيه ذِكْرُ هارونَ الرَّشيدِ.
خلاصة حكم المحدث : تفرد به أحمد بن عمران الأخنسي عن أبي بكر بن عياش عنه
الراوي : أنس | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/191
التصنيف الموضوعي: قيامة - الشفاعة إحسان - الحث على الأعمال الصالحة

5 - حديث: كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تُعجِبُه الرُّؤيا [قالَ: «هل رَأي أحَدٌ منكم رُؤْيا اليَومَ»، قالَتْ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها: رأيْتُ كأنَّ ثَلاثةَ أقْمارٍ سقَطْنَ في حُجْرَتي، فقالَ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إنْ صدَقَتْ رُؤْياكِ دُفِنَ في بَيتِكِ ثَلاثةٌ هُم أفضَلُ أو خَيرُ أهْلِ الأرْضِ»، فلمَّا تُوفِّيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ودُفِنَ في بَيتِها، قالَ لها أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه: هذا أحَدُ أقْمارِكِ وهو خَيرُها، ثمَّ تُوفِّيَ أبو بَكرٍ وعُمَرُ، فدُفِنا في بَيتِها.] وفيه ذِكْرُ عائِشةَ.
خلاصة حكم المحدث : تفرد به عمر الأبح عنه
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/210
التصنيف الموضوعي: رؤيا - الرؤيا الصالحة من النبوة رؤيا - الرؤيا من الله رؤيا - المبشرات رؤيا - رؤيا الصالحين

6 - أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/86
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

7 - هذهِ فرائضُ صدقةِ المسلمينَ التي أمر اللهُ بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمن يُسْأَلَهَا من المؤمنينَ فليُعْطِهَا على وجهها ومن سُئِلَهَا على غيرِ وجهها فلا يُعْطَهَا في كلِّ أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونها الغنمُ في كلِّ خمسةٍ شاةٌ فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ فإن لم تكن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذكرٍ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ فإذا بلغت إحدى وستينَ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حِقَّتَانِ إلى عشرينَ ومائةً فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ فإن تباينَ أسنانُ الإبلِ فبلغت الصدقةُ عليهِ جَذَعَةً وليست عندَهُ جَذَعَةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ إن استيسرتا أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ حِقَّةً وليست عندَهُ وعندَهُ جَذَعَةٌ فإنها تُقْبَلُ منهُ ويُعطِيهِ المُصَدِّقُ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا فإذا بلغتِ الصدقةُ عليهِ حِقَّةً وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عندَهُ ابنَةَ لبونٍ وليست عندَهُ ابنةُ لبونٍ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ معها شاتيْنِ أو عشرينَ درهمًا فإن بلغتِ الصدقةُ عليهِ ابنةَ لبونٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنةُ مخاضٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ إلا ابنةُ لبونٍ فإنَّها تُقْبَلُ منهُ ويُعْطِي المُصَدِّقَ شاتينِ أو عشرينَ درهمًا ومن بلغتِ الصدقةُ عليهِ بنتَ مخاضٍ وليست عندَهُ وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذكرٍ فإنَّهُ يؤخذُ منهُ وليس معهُ شيٌء ومن لم يكن عندَهُ إلا أربعٌ من الإبلِ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها فإذا بلغتِ الإبلُ خمسًا ففيها شاةٌ وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةً شاةٌ واحدةٌ فإذا بلغت إحدى وعشرينَ ومائةً إلى مائتينِ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإذا زادت واحدةً إلى ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ولا يُخْرَجُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تَيْسٌ إلا أن يشاء المُصَدِّقُ ولا يُجْمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ وما كان من الخليطيْنِ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّةِ فإذا نقصت سائمةُ الغنمِ من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها وفي الرِّقَةِ ربعُ العشورِ فإن لم يكن مالٌ إلا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2/288 التخريج : أخرجه البخاري (1454) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخلطاء زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

8 - إنَّ أبا بَكرٍ الصدِّيقَ رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا استُخلِفَ وَجَّه أنَسَ بنَ مالِكٍ إلى البَحرَيْنِ، فكتَبَ له: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ بها رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئِلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِه: في أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فما دُونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ إلى خَمسٍ وثلاثين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ أُنثى، فإنْ لم تَكُنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتَّةً وثَلاثينَ إلى خَمسٍ وأربَعين ففيها ابنةُ لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وأربَعين إلى سِتِّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّيَن إلى خَمسٍ وسَبعينَ ففيها جَذَعةٌ ، فإذا بَلَغتْ سِتَّةً وسَبعينَ إلى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإذا بَلَغتْ إحدى وتِسعينَ إلى عِشرينَ ومِئةٍ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كل أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، ومَن لم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغتْ خَمسًا مِنَ الإبِلِ ففيها شاةٌ. قال: ومَن بَلَغتْ عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويَجعَلُ معها شاتَيْنِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عِندَه الحِقَّةُ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبونٍ، ويُعطي معها شاتَيْنِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه وعِندَه حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه، وعِندَه بِنتُ مَخاضٍ ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مَخاضٍ، ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَيْنِ، وصَدَقةُ الغَنَمِ في سائِمَتِها، فإذا كانت أربَعينَ إلى عِشرينَ ومِئةِ شاةٍ، ففيها شاةٌ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على المِئتَيْنِ إلى ثَلاثِمِئةٍ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاثِمِئةٍ ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدةً، فليس فيها صَدَقةٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإذا لم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِئةٌ فليس فيها صَدَقةٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وكلهم ثقات
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : الدارقطني | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 4/85 التخريج : أخرجه أبو داود (1567) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (1454) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

9 - حديث: إنما كان الخَليطانِ اللذان كَرِهَ: البُسْرَ والتَّمْرَ. [يعني حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين ‌البسر ‌والرطب.]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به حماد بن سلمة عنه. ورواه غيره عنه بلفظ (أن رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يخلط البسر والرطب)
الراوي : أنس | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/191
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخليطين وانتباذ الخليط

10 - حديث: من نَسِيَ صلاةً [فَلْيُصَلِّ إذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذلكَ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]. قَالَ مُوسَى: قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يقولُ: بَعْدُ: وأَقِمِ الصَّلَاةَ للذِّكْرَى.]
خلاصة حكم المحدث : غريب من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري وتابعه عثمان الوقاصي، وتفرد به طاهر بن مدرار عن عثمان عن الزهري
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/236
التصنيف الموضوعي: صلاة - قضاء الفوائت صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها

11 - مَن نسِي صلاةً أو نام عنها، فليُصَلِّها إذا ذكَرها.
خلاصة حكم المحدث : يرويه مُحمَّدُ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهريِّ، عن أنسٍ، قاله زيادٌ البَكَّائيُّ عنه، وهو وهَمٌ. والصَّحيحُ: عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ مُرسَلًا.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2613
التصنيف الموضوعي: صلاة - قضاء الفوائت صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها

12 - أربعٌ لا يُصِبْنَ إلَّا بعُجبٍ: الصَّمتُ، والتَّواضُعُ، وذِكرُ اللهِ، وقِلَّةُ الشَّيءٍ.
خلاصة حكم المحدث : رواه يحيى بنُ حسَّانَ، ويحيى بنُ يحيى، وحجَّاجُ بنُ مُحمَّدٍ، ومُحمَّدُ بنُ حاتِمٍ، عن أبي مُعاويةَ مرفوعًا. وخالَفهم أبو كُرَيبٍ، ومُحمَّدُ بنُ يَزيدَ الأدميُّ؛ فروياه عن أبي مُعاويةَ موقوفًا. ويُشبِهُ أن يكونَ هذا مِن أبي مُعاويةَ؛ مرَّةً كان يرفَعُه، ومرَّةً يقِفُه.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2428
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - الصمت وقلة الكلام أدعية وأذكار - الحث على ذكر الله تعالى رقائق وزهد - الزهد في الدنيا رقائق وزهد - العجب رقائق وزهد - الكبر والتواضع

13 - حديث: هَل تَسمَعونَ أطيطَ السَّماءِ [وحُقَّ لها أن تَئِطَّ؛ ما فيها مَوضِعُ قدَمٍ إلَّا وعليه مَلَكٌ قائِمٌ أو ساجِدٌ، وإنَّ للذِّكرِ دَويًّا حَولَ العَرشِ يُذكِّرُ بصاحِبِه، والعَمَلُ الصَّالِحُ في الخَزائِنِ].
خلاصة حكم المحدث : تفرد به علي بن الحسن عن ابن أبي عروبة
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/209

14 - «لمَّا كانَ يَوْمُ أُحُدٍ مَرَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بحَمْزةَ وقدْ جُدِعَ أنْفُه ومُثِّلَ به، وذَكَرَه بنَحْوِه، وفيه: وقالَ: أنا شَهيدٌ عليكم اليَوْمَ، وكانَ يَجمَعُ الثَّلاثةَ في نَمِرةٍ، ويَسْألُ: أيُّهم أكْثَرُ قُرآنًا فيُقَدِّمُه في اللَّحْدِ، ويُكَفِّنُ الرَّجُلَينِ والثَّلاثةَ في ثَوْبٍ واحِدٍ».
خلاصة حكم المحدث : يشبه أن يكون محفوظا
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : الأحاديث المختارة
الصفحة أو الرقم : 2610
التصنيف الموضوعي: دفن ومقابر - كم يدخل القبر دفن ومقابر - من يقدم في اللحد جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة مغازي - غزوة أحد مناقب وفضائل - حمزة بن عبد المطلب

15 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى، ثُمَّ خطَب، ثُمَّ أمَر مَن كان ذبَح قَبلَ الصَّلاةِ فليُعِدْ... الحديث. [يعني حديثَ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ النَّحرِ: "مَن كان ‌ذبَح ‌قَبلَ ‌الصَّلاةِ ‌فليُعِدْ". فقام رجُلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، هذا يومٌ يُشتَهى فيه اللَّحمُ. وذكَر هَنةً مِن جيرانِه، كأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدَّقه، قال: وعندي جَذَعةٌ هي أحَبُّ إليَّ مِن شاتَي لحمٍ، قال: فرخَّص له، فلا أدري أبلغَت رُخصتُه مَن سِواه أو لا، قال: ثُمَّ انكفَأ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى كبشَينِ فذبحَهما، فقام النَّاسُ إلى غُنَيمةٍ فتوزَّعوها -أو قال: فتجزَّعوها-].
خلاصة حكم المحدث : يرويه أيُّوبُ، وهشامٌ، عن مُحمَّدٍ، عن أنسٍ. ورواه ابنُ عَونٍ، عن ابنِ سيرينَ مُرسَلًا. وحديثُ أيُّوبَ وهشامٍ صحيحٌ، وابنُ عَونٍ كان يُرسِلُ وَقتًا، ويُسنِدُ في وَقتٍ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2630
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ذبح الأضحية قبل الصلاة أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - وقت الأضحية إحسان - الأخذ بالرخصة أضاحي - وقت الذبح والأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة

16 - قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ونحن...  يطلُعُ عليكم رجُلٌ مِن هذا الفَجِّ، مِن أهلِ الجنَّةِ، فطلَع رجُلٌ مِن الأنصارِ، تقطُرُ لِحيتُه مِن وَضوئِه، قد علَّق نعلَيه في يدِه، فلمَّا كان الغدُ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِثلَ ذلك، فطلَع ذلك الرَّجلُ، فلمَّا كان يومُ الثَّالثِ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِثلَ ذلك، فطلَع ذلك الرَّجلُ، فأتبَعَه عبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو...، الحديث. [يعني حديثَ: كنَّا يومًا جُلوسًا عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «يطلُعُ عليكم الآنَ ‌مِن ‌هذا ‌الفَجِّ رجُلٌ مِن أهلِ الجنَّةِ»، قال: فطلَع رجُلٌ مِن أهلِ الأنصارِ تنطُفُ لِحيتُه مِن وَضوئِه، قد علَّق نَعلَيه في يدِه الشِّمالِ، فسلَّم، فلمَّا كان الغدُ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِثلَ ذلك، فطلَع ذلك الرَّجلُ على مِثلِ المرَّةِ الأولى، فلمَّا كان اليومُ الثَّالثُ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِثلَ مَقالتِه أيضًا، فطلَع ذلك الرَّجلُ على مِثلِ حالِه الأوَّلِ، فلمَّا قام النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تبِعه عبدُ اللهِ بنُ عَمرِو بنِ العاصِ، فقال: إنِّي لاحَيْتُ أبي، فأقسَمْتُ ألَّا أدخُلَ عليه ثلاثًا، فإن رأَيتَ أن تُؤوِيَني إليك حتَّى تمضيَ الثَّلاثُ فعلْتَ، قال: نعَم، قال ‌أنسٌ: كان عبدُ اللهِ يُحدِّثُ أنَّه بات معَه ثلاثَ ليالٍ، فلم يرَه يقومُ مِن اللَّيلِ شيئًا، غَيرَ أنَّه إذا تعارَّ انقلَب على فِراشِه، وذكَر اللهَ، وكبَّر حتَّى يقومَ لصلاةِ الفَجرِ، قال عبدُ اللهِ: غَيرَ أنِّي لم أسمَعْه يقولُ إلَّا خيرًا، فلمَّا مضَت الثَّلاثُ وكدْتُ أحتقِرُ عملَه قلْتُ: يا عبدَ اللهِ، لم يكنْ بَيني وبَينَ والِدي هَجرةٌ ولا غَضبٌ، ولكنِّي سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ ثلاثَ مرَّاتٍ: «يطلُعُ الآنَ عليكم رجُلٌ مِن أهلِ الجنَّةِ»، فطلَعْتَ ثلاثَ مرَّاتٍ، فأردْتُ أن آوِيَ إليك لأنظرَ ما عملُك، فأقتدِيَ بك، فلم أرَك تعملُ كبيرَ عملٍ، فما الذي بلَغ بك ما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟! قال: ما هو إلَّا ما رأَيتَ، قال: فانصرفْتُ عنه، فلمَّا ولَّيْتُ دعاني فقال: ما هو إلَّا ما رأَيتَ، غَيرَ أنِّي لا أجِدُ في نَفسي على أحدٍ مِن المُسلِمينَ غِشًّا، ولا أحسُدُه على ما أعطاه اللهُ إيَّاه إليه، فقال عبدُ اللهِ: هذه التي بلغَت بك هي التي لا نُطيقُ].
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على الزُّهريِّ، ثُمَّ قال]: رواه شُعَيبُ بنُ أبي حَمزةَ، وعُقَيلٌ، عن الزُّهريِّ، قال: حدَّثني مَن لا أتَّهِمُ، عن أنسٍ، وهو الصَّوابُ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2622
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - سلامة الصدر فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - إخبار النبي عن المغيبات آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة أدعية وأذكار - الذكر إذا تعار من الليل مناقب وفضائل - بعض من شهد النبي بأنهم من أهل الجنة