الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2751 التخريج : أخرجه أبو داود (2751) واللفظ له، وابن ماجه (2685)، وأحمد (6797) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة بر وصلة - تعاون المؤمنين بعضهم بعضا جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة
|أصول الحديث

2 - كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانمئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ رحمه الله، فقام خطيبًا فقال: ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت، قال: ففَرَضَها عمر على أهل الذَّهَبِ: ألفَ دينارٍ، وعلى أهل الوَرِقِ: اثَنَي عشر ألفًا، وعلى أهل البَقَرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهل الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهل الحُلَلِ مائَتَي حُلَّةٍ . قال: وَتَرك دِيةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رَفَع مِنَ الدِّيَةِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4542 التخريج : أخرجه النسائي (4801)، وابن ماجه (2630)بنحوه، والترمذي ((4/ 25)) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب ديات وقصاص - دية الذمي ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث

3 - كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل؛ خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة، أو ألف شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب؛ أو الورق ، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك. وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل. وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل. وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم. وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4564 التخريج : أخرجه النسائي (4801)، وابن ماجه (2630) بنحوه مختصرا، وأحمد (7033).
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الميراث من الدية ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - دية قتل الخطأ
|أصول الحديث