الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - ما مِن صاحِبِ إبِلٍ، ولا بَقَرٍ، ولا غَنَمٍ، لا يُؤَدِّي حَقَّها، إلَّا أُقْعِدَ لها يَومَ القِيامَةِ بقاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذاتُ الظِّلْفِ بظِلْفِها، وتَنْطَحُهُ ذاتُ القَرْنِ بقَرْنِها، ليسَ فيها يَومَئذٍ جَمَّاءُ ولا مَكْسُورَةُ القَرْنِ قُلْنا: يا رَسولَ اللهِ، وما حَقُّها؟ قالَ: إطْراقُ فَحْلِها، وإعارَةُ دَلْوِها، ومَنِيحَتُها، وحَلَبُها علَى الماءِ، وحَمْلٌ عليها في سَبيلِ اللهِ، ولا مِن صاحِبِ مالٍ لا يُؤَدِّي زَكاتَهُ، إلَّا تَحَوَّلَ يَومَ القِيامَةِ شُجاعًا أقْرَعَ، يَتْبَعُ صاحِبَهُ حَيْثُما ذَهَبَ، وهو يَفِرُّ منه، ويُقالُ: هذا مالُكَ الذي كُنْتَ تَبْخَلُ به، فإذا رَأَى أنَّه لا بُدَّ منه، أدْخَلَ يَدَهُ في فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفَحْلُ.

2 - ما مِن صاحِبِ إبِلٍ، لا يَفْعَلُ فيها حَقَّها، إلَّا جاءَتْ يَومَ القِيامَةِ أكْثَرَ ما كانَتْ قَطُّ، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عليه بقَوائِمِها، وأَخْفافِها، ولا صاحِبِ بَقَرٍ، لا يَفْعَلُ فيها حَقَّها، إلَّا جاءَتْ يَومَ القِيامَةِ أكْثَرَ ما كانَتْ، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بقُرُونِها، وتَطَؤُهُ بقَوائِمِها، ولا صاحِبِ غَنَمٍ، لا يَفْعَلُ فيها حَقَّها، إلَّا جاءَتْ يَومَ القِيامَةِ أكْثَرَ ما كانَتْ، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بقُرُونِها وتَطَؤُهُ بأَظْلافِها، ليسَ فيها جَمَّاءُ ولا مُنْكَسِرٌ قَرْنُها، ولا صاحِبِ كَنْزٍ لا يَفْعَلُ فيه حَقَّهُ، إلَّا جاءَ كَنْزُهُ يَومَ القِيامَةِ شُجاعًا أقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فاتِحًا فاهُ، فإذا أتاهُ فَرَّ منه، فيُنادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الذي خَبَأْتَهُ، فأنا عنْه غَنِيٌّ، فإذا رَأَى أنْ لا بُدَّ منه، سَلَكَ يَدَهُ في فِيهِ، فَيَقْضَمُها قَضْمَ الفَحْلِ . قالَ أبو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بنَ عُمَيْرٍ يقولُ: هذا القَوْلَ: ثُمَّ سَأَلْنا جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ عن ذلكَ فقالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ. وقالَ أبو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بنَ عُمَيْرٍ يقولُ: قالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، ما حَقُّ الإبِلِ؟ قالَ: حَلَبُها علَى الماءِ، وإعارَةُ دَلْوِها، وإعارَةُ فَحْلِها، ومَنِيحَتُها وحَمْلٌ عليها في سَبيلِ اللَّهِ.
 

خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1183 التخريج : أخرجه أحمد (14572) واللفظ له، وابن ماجه (2915)، وابن أبي شيبة (14067) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - الإهلال بالنسك حج - مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية حج - مناسك الحج مناقب وفضائل - فضائل أماكن متعددة من الأرض وما ورد ذمه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - ما مِن صاحِبِ إبِلٍ، ولا بَقَرٍ، ولا غَنَمٍ، لا يُؤَدِّي حَقَّها، إلَّا أُقْعِدَ لها يَومَ القِيامَةِ بقاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذاتُ الظِّلْفِ بظِلْفِها، وتَنْطَحُهُ ذاتُ القَرْنِ بقَرْنِها، ليسَ فيها يَومَئذٍ جَمَّاءُ ولا مَكْسُورَةُ القَرْنِ قُلْنا: يا رَسولَ اللهِ، وما حَقُّها؟ قالَ: إطْراقُ فَحْلِها، وإعارَةُ دَلْوِها، ومَنِيحَتُها، وحَلَبُها علَى الماءِ، وحَمْلٌ عليها في سَبيلِ اللهِ، ولا مِن صاحِبِ مالٍ لا يُؤَدِّي زَكاتَهُ، إلَّا تَحَوَّلَ يَومَ القِيامَةِ شُجاعًا أقْرَعَ، يَتْبَعُ صاحِبَهُ حَيْثُما ذَهَبَ، وهو يَفِرُّ منه، ويُقالُ: هذا مالُكَ الذي كُنْتَ تَبْخَلُ به، فإذا رَأَى أنَّه لا بُدَّ منه، أدْخَلَ يَدَهُ في فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفَحْلُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 988 التخريج : أخرجه النسائي (2454) بلفظه، وأحمد (14442)، والدارمي (1658) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - في المال حق سوى الزكاة زكاة - منع الزكاة زكاة - الترهيب من كنز المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - ما مِن صاحِبِ إبِلٍ، لا يَفْعَلُ فيها حَقَّها، إلَّا جاءَتْ يَومَ القِيامَةِ أكْثَرَ ما كانَتْ قَطُّ، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عليه بقَوائِمِها، وأَخْفافِها، ولا صاحِبِ بَقَرٍ، لا يَفْعَلُ فيها حَقَّها، إلَّا جاءَتْ يَومَ القِيامَةِ أكْثَرَ ما كانَتْ، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بقُرُونِها، وتَطَؤُهُ بقَوائِمِها، ولا صاحِبِ غَنَمٍ، لا يَفْعَلُ فيها حَقَّها، إلَّا جاءَتْ يَومَ القِيامَةِ أكْثَرَ ما كانَتْ، وقَعَدَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بقُرُونِها وتَطَؤُهُ بأَظْلافِها، ليسَ فيها جَمَّاءُ ولا مُنْكَسِرٌ قَرْنُها، ولا صاحِبِ كَنْزٍ لا يَفْعَلُ فيه حَقَّهُ، إلَّا جاءَ كَنْزُهُ يَومَ القِيامَةِ شُجاعًا أقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فاتِحًا فاهُ، فإذا أتاهُ فَرَّ منه، فيُنادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الذي خَبَأْتَهُ، فأنا عنْه غَنِيٌّ، فإذا رَأَى أنْ لا بُدَّ منه، سَلَكَ يَدَهُ في فِيهِ، فَيَقْضَمُها قَضْمَ الفَحْلِ . قالَ أبو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بنَ عُمَيْرٍ يقولُ: هذا القَوْلَ: ثُمَّ سَأَلْنا جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ عن ذلكَ فقالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْرٍ. وقالَ أبو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بنَ عُمَيْرٍ يقولُ: قالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، ما حَقُّ الإبِلِ؟ قالَ: حَلَبُها علَى الماءِ، وإعارَةُ دَلْوِها، وإعارَةُ فَحْلِها، ومَنِيحَتُها وحَمْلٌ عليها في سَبيلِ اللَّهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 988 التخريج : أخرجه النسائي (2454) بلفظه، وأحمد (14442)، والدارمي (1658) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - منع الزكاة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال زكاة - الترهيب من كنز المال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث