الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - في المواضِحِ خمسٌ خمس ٌمن الإبِلِ والأصابِعُ سواءٌ كلُّهنَّ عشرٌ عشرٌ من الإبِلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/188
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - مقدار الدية
| شرح الحديث

2 - من قتلَ مؤمنًا متعمِّدًا فإنَّهُ يدفعُ إلى أولياءِ القتيلِ، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ، وَهيَ ثلاثونَ حقَّةً، وثلاثونَ جذعةً ، وأربعونَ خلفةً، فذلِكَ عقلُ العمدِ، وما صالحوا عليهِ من شيءٍ فَهوَ لَهُم، وذلِكَ شديدُ العقلِ، وعقلُ شبهِ العمدِ مغلَّظةٌ مثلُ عقلِ العمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ، وذلِكَ أن ينزغَ الشَّيطانُ بينَ النَّاسِ، فتَكونَ دماءٌ في غيرِ ضَغينةٍ ، ولا حَملِ سلاحٍ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : يعني : من حملَ علينا السِّلاحَ فليسَ منَّا، ولا رصدَ بطريقٍ، فمَن قتلَ على غيرِ ذلِكَ، فَهوَ شبهُ العمدِ، وعقلُهُ مغلَّظةٌ، ولا يُقتَلُ صاحبُهُ، وَهوَ بالشَّهرِ الحرامِ، وَلِلْحُرمةِ وللجارِ، ومَن قُتِلَ خطأً فديتُهُ مائةٌ منَ الإبلِ، ثَلاثونَ ابنةُ مخاضٍ، وثلاثونَ ابنةُ لبونٍ ، وثلاثونَ حقَّةٌ، وعَشرُ بَكارةٍ بَني لبونٍ ذُكورٍ. قالَ : وَكانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقيمُها على أَهْلِ القُرى أربعَمائةِ دينارٍ، أو عدلَها منَ الورقِ ، وَكانَ يقيمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَت، رفعَ في قيمتِها، وإذا هانَت، نقصَ من قيمتِها، على عَهْدِ الزَّمانِ ما كانَ، فبلغَت على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ما بينَ أربعمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ، وَعِدْلُها منَ الورقِ ثمانيةُ آلافِ درهمٍ. وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ البقرِ، في البقرِ مائتي بقرةٍ، وقضى أنَّ من كانَ عقلُهُ على أَهْلِ الشَّاءِ، فألفي شاةٍ. وقضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ، بالعقلِ كاملًا، وإذا جُدِعت أرنبتُهُ ، فَنِصْفُ العقلِ، وقَضى في العينِ نصفَ العقلِ، خَمسينَ منَ الإبلِ، أو عدلَها ذَهَبًا أو ورقًا، أو مائةَ بقرةٍ، أو ألفَ شاةٍ، والرِّجلُ نصفُ العقلِ، واليدُ نصفُ العقلِ، والمأمومَةُ ثلثُ العقلِ، ثلاثٌ وثلاثونَ منَ الإبلِ، أو قيمتُها منَ الذَّهبِ، أوِ الورِقِ ، أوِ البقَرِ، أوِ الشَّاءِ، والجائفةُ ثلثُ العقلِ، والمنقِّلةُ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ، والموضِحةُ خمسٌ منَ الإبلِ، والأسنانُ خمسٌ منَ الإبلِ

3 - جاءَتِ امرأَتانِ من أَهْلِ اليَمَنِ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعليهِما أسوِرةٌ مِن ذَهَبٍ فَقالَ أتحبَّانِ أن يسوِّرَكُما اللَّهُ بأسوَرةٍ مِن نارٍ قالَتا لا. قالَ فأدِّيا حقَّ هذا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/144
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الحلي زينة اللباس - استعمال الذهب زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة - حلية الذهب زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به

4 - أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَأى على بعضِ أصحابِه خاتَمًا من ذهَبٍ فأعرَض عنه فأَلقاه واتَّخَذ خاتَمًا من حديدٍ فقال: هذا شرٌّ هذا حِليَةُ أهلِ النارِ فأَلقاه فاتَّخَذ خاتَمًا من وَرِقٍ فسكَت عنه
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 10/26
التصنيف الموضوعي: جهنم - حلية أهل النار زينة اللباس - خاتم الحديد زينة اللباس - خاتم الذهب زينة اللباس - خاتم الفضة زينة اللباس - لبس الخاتم
| شرح حديث مشابه

5 - أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم رأَى على بعضِ أصحابِهِ خاتَمًا من ذهَبٍ فأَعْرَضَ عنهُ فألقَاهُ واتَّخَذَ خاتمًا من حديدٍ قالَ فقالَ هذا أشَرُّ هذا حِلْيَةُ أهلِ النَّارِ فألقَاهُ واتخذَ خاتمًا من وَرِقٍ فسَكَتَ عنْهُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 10/158
التصنيف الموضوعي: جهنم - حلية أهل النار زينة اللباس - خاتم الحديد زينة اللباس - خاتم الذهب زينة اللباس - خاتم الفضة زينة اللباس - لبس الخاتم
| شرح حديث مشابه

6 - أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأَتانِ في أيديهِما أَساوِرُ من ذهَبٍ فقال لهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتُحِبَّانِ أنْ يُسَوِّرَكما اللهُ يومَ القيامَةِ أَساوِرَ من نارٍ قالَتا لا قال فأدِّيا حقَّ هذا الذي في أيدِيْكما
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 10/151 التخريج : أخرجه أحمد (6667)
التصنيف الموضوعي: جهنم - صفة عذاب أهل النار زكاة - زكاة الحلي زينة اللباس - لبس الذهب للنساء جنة - الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار زكاة - الترهيب من كنز المال
|أصول الحديث

7 - إنَّ امرَأتَيْنِ مِن أهلِ اليَمَنِ أتَتا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعليهما سِوارانِ مِن ذَهَبٍ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتُحِبَّانِ أنْ يُسوِّرَكُما اللهُ سِوارَيْنِ مِن نارٍ؟ قالَتا: لا واللهِ يا رَسولَ اللهِ. قال: فأدِّيا حَقَّ اللهِ عليكما في هذا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر
الصفحة أو الرقم : 11/124
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الحلي زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - منع الزكاة زينة اللباس - لبس الذهب للنساء

8 - كفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بَني بَكْرٍ فأذنَ لَهُم حتَّى صلَّوا العصرَ، ثمَّ قالَ : كفُّوا السِّلاح فلقيَ منَ الغدِ رجلٌ مِن خزاعةَ رجلًا من بَني بَكْرٍ بالمزدَلفةِ فقتلَهُ فبلغَ ذلِكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقامَ خطيبًا فقالَ إنَّ أعدى النَّاسِ على اللَّهِ من عدا في الحرمِ ومن قتلَ غيرَ قاتلِهِ ومن قتلَ بذحولِ الجاهليَّة فقالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني فلانًا عاهَرتُ بأمِّهِ في الجاهليَّةِ فقالَ لا دِعوةَ في الإسلامِ ذَهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ الولَدُ للفراشِ وللعاهِرِ الأثلَبُ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما الأثلَبُ قالَ الحجرُ وفي الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وفي المواضحِ خَمسٌ خمسٌ ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تُشرقَ الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا يَجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها وأَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْهُ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ

9 - لمَّا فُتِحت مكَّةُ عَلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عَن بَني بَكرٍ، فأَذِن لَهم حتَّى صلَّى العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ. فلَقيَ رَجلٌ مِن خُزاعةَ رَجلًا مِن بَني بكرٍ مِن غدٍ بِالمُزدلِفةِ فقَتَله، فبَلَغ ذلكَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فَقام خَطيبًا فَقال - ورَأيتُه وهوَ مُسنِدٌ ظَهرُه إلى الكَعبةِ - قال: إنَّ أَعدى النَّاسِ عَلى اللهِ مَن قَتَل في الحَرَمِ أو قَتَل غَيرَ قاتِلِه أو قَتَل بِذُحولِ الجاهليَّةِ. فَقام إليهِ رجلٌ فَقال: إنَّ فُلانًا ابْني. فَقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: لا دِعْوَةَ في الإسْلامِ، ذَهَب أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلَدُ للفِراشِ ولِلعاهِرِ الأَثلبُ . قالوا: وَما الأَثلَبُ؟ قال: الحَجرُ. قال: وَفي الأَصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وَفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ. قال: وَقال: لا صَلاةَ بعدَ الغَداةِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. قال: وَلا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها وَلا عَلى خالَتِها، وَلا يَجوزُ لامْرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإِذنِ زَوجِها.