الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاتينِ، وعن لُبسَتَينِ... الحديثَ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ‌لُبسَتَينِ، وعن صومَينِ، وعن ‌صلاتَينِ: عن صلاةٍ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعد العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صيامٍ يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرجِه منه شيءٌ].
خلاصة حكم المحدث : تفرَّد به سعدُ بنُ سعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، ويقالُ: إنَّه لم يَروِ حديثًا أنكَرَ من هذا، لأنَّ المحفوظَ عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصَلِّي بعد العَصرِ ركعتَينِ، وهذا ضِدُّ ذلك.
الراوي : عائشة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3773
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - ما جاء في الركعتين بعد العصر صيام - الأيام المنهي عن صيامها

2 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاتينِ، وعن لُبسَتَينِ... الحديثَ. [يعني حديثَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ‌لُبسَتَينِ، وعن صومَينِ، وعن ‌صلاتينِ: عن صلاةٍ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعد العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وعن صيامٍ يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرجِه منه شيءٌ].
خلاصة حكم المحدث : الحديثُ باطِلٌ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ
الراوي : عائشة | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3773
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - ما جاء في الركعتين بعد العصر صيام - الأيام المنهي عن صيامها

3 - لا ترتَدِ بثوبٍ واحدٍ، ولا تشتَمِلْ به الصَّمَّاءَ
خلاصة حكم المحدث : رواه موسى بنُ الحسَنِ الصِّقِلِّيُّ، عن أبي عُمَرَ، عن شُعبةَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ. ووَهِمَ في قَولِه: عن شُعبةَ، وإنَّما رواه أبو عُمَرَ الحوضيُّ، عن هشامٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ
الراوي : جابر بن عبد الله | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3224
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس

4 - أرأيتَ لو خرَجْتَ إلى النَّاسِ، أكُنتَ تجِدُ ثوبًا آخَرَ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: فاللهُ أحَقُّ أن تَزَّيَّنَ له، وفيه: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: من كان له ثوبانِ فليَلْبَسْهما، ومن كان له ثوبٌ واحِدٌ فليتَّزِرْ به، ولا يشتَمِلِ اشتِمالَ اليَهودِ
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخِلافَ على نافعٍ وأيُّوبَ السَّخْتيانيِّ ومالكٍ، ثمَّ قال]: والمحفوظُ قولُ أيُّوبَ: إنَّ نافعًا قال: سمِعتُ ابنَ عُمَرَ يرفَعُه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو إلى عُمَرَ.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2903
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - لباس الإزار زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة