الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - عَلَّمَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خُطبةَ الحاجةِ: إنَّ الحَمدَ للهِ نستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ به من شرورِ أنفُسِنا، من يَهْدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشهَدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورَسولُه، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}  [النساء: 1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب:70 - 71]
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2118 التخريج : أخرجه النسائي (1404) باختلاف يسير، والترمذي (1105)، وابن ماجه (1892) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جمعة - كيفية الخطبة جمعة - خطبة الجمعة آداب عامة - خطبة الحاجة اعتصام بالسنة - تعليم النبي السنن لأصحابه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - أرسَلَ مَروانُ إلى فاطِمةَ فسألَها فأخبَرَتْه أنَّها كانت عند أبي حَفصٍ، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَّرَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ -يعني على بَعضِ اليَمَنِ- فخَرَج معه زَوجُها، فبَعَث إليها بتطليقةٍ كانت بَقِيَت لها، وأمَرَ عَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ، والحارِثَ بنَ هِشامٍ أن يُنفِقا عليها، فقالا: واللهِ ما لها نفقةٌ إلَّا أن تكونَ حامِلًا، فأتت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا نَفَقةَ لكِ إلَّا أن تكوني حامِلًا، واستأذنَتْه في الانتِقالِ، فأذِنَ لها فقالت: أين أنتَقِلُ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: عندَ ابنِ أمِّ مَكتومٍ، وكان أعمى، تَضَعُ ثِيابَها عِندَه ولا يُبصِرُها، فلم تَزَلْ هناك حتَّى مَضَت عِدَّتُها فأنكَحَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامةَ، فرَجَع قَبيصةُ إلى مروانَ فأخبَرَه بذلك، فقال مروانُ: لم نَسمَعْ هذا الحديثَ إلَّا مِن امرأةٍ، فسنأخُذُ بالعِصمةِ التي وجَدْنا النَّاسَ عليها، فقالت فاطِمةُ حينَ بَلَغَها ذلك: بيني وبينَكم كِتابُ اللهِ؛ قال الله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} حتى {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] قالت: فأيَّ أمرٍ يُحدِثُ بعدَ الثَّلاثِ؟
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2290 التخريج : أخرجه النسائي (3552)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5035)، وعبد الرزاق (12025) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - طَلَّق عبدُ يزيدَ أبو ركانةَ وإخوتِه أمَّ ركانةَ ونكح امرأةً من مُزَينةَ، فجاءت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: ما يغني عنِّي إلا كما تغني هذه الشَّعرةُ! لشَعرةٍ أخذَتْها من رأسِها، ففَرِّقْ بيني وبينه، فأخذَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَمِيَّةٌ ، فدعا بركانة وإخوتِه، ثمَّ قال لجلسائِه: أترونَ فلانًا يُشبِهُ منه كذا وكذا من عبدِ يزيدَ، وفلانًا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعبدِ يزيدَ: طَلِّقْها، ففعل. ثمَّ قال: راجِعِ امرأتَك أمَّ ركانة وإخوتِه. قال: إني طلقتُها ثلاثًا يا رسولَ اللهِ. قال قد علمتُ، راجِعْها، وتلا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قال أبو داود: حديثُ نافعِ بنِ عُجَير، وعبد الله بن علي بن يزيدَ بنِ ركانةَ عن أبيه، عن جَدِّه: أنَّ ركانةَ طَلَّق امرأتَه البتَّةَ فرَدَّها إليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أصَحُّ؛ لأنَّ وَلَد الرجل وأهلَه أعلَمُ به، أنَّ ركانةَ إنَّما طَلَّق امرأتَه البتَّةَ ، فجعلها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واحدةً
خلاصة حكم المحدث : حديث يزيد بن ركانة أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي أصح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2196 التخريج : أخرجه أبو داود (2196) واللفظ له، وأحمد (2387) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - الرجعة طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث نكاح - العيب في أحد الزوجين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه