الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - إذا صلَّى أحدُكم إلى غيرِ سُترةٍ فإنه يقطعُ صلاتَه الكلبُ والحمارُ والخنزيرُ واليهوديُّ والمجوسيُّ والمرأةُ ويُجزئُ عنه إذا مرُّوا بين يدَيه على قذفةٍ بحجرٍ
خلاصة حكم المحدث : في نفسي من هذا الحديث شيء والمنكر ذكر المجوسي وذكر الخنزير وفيه نكارة وأحسبه وهم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 704
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
 

1 - أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك قال يا رسول اللهِ إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بًالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد فنزلت ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) فقرأ حتى بلغ ( من الصادقين ) فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها إنها موجبة قال ابن عبًاس فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2254 التخريج : أخرجه البخاري (4747) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النور قرآن - أسباب النزول لعان وتلاعن - إحلاف المتلاعنين لعان وتلاعن - اللعان على الحمل وعدم صحة النفي لعان وتلاعن - اللعان يسقط الحد وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

2 - إذا صلَّى أحدُكم إلى غيرِ سُترةٍ فإنه يقطعُ صلاتَه الكلبُ والحمارُ والخنزيرُ واليهوديُّ والمجوسيُّ والمرأةُ ويُجزئُ عنه إذا مرُّوا بين يدَيه على قذفةٍ بحجرٍ
خلاصة حكم المحدث : في نفسي من هذا الحديث شيء والمنكر ذكر المجوسي وذكر الخنزير وفيه نكارة وأحسبه وهم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 704 التخريج : أخرجه أبو داود (704)
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث