الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - في المواضحِ خَمْسٌ [يعني حديث: قال: لَمَّا فُتِحَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةُ، قال: كُفُّوا السِّلاحَ، إلَّا خُزاعةَ عن بني بَكرٍ، فأذِنَ لهم، حتى صلَّوا العَصرَ، ثُمَّ قال: كُفُّوا السِّلاحَ، فلَقيَ مِن الغَدِ رَجُلٌ مِن خُزاعةَ رَجُلًا مِن بني بَكرٍ بالمُزدلِفةِ، فقتَلَه، فبلَغَ ذلك رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ أَعدى النَّاسِ على اللهِ مَن عَدا في الحَرمِ، ومَن قتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتَلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ، فقال رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ ابني فُلانًا عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليَّةِ؟ فقال: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الوَلدُ لِلفِراشِ، ولِلعاهرِ الأَثلبُ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الأَثلبُ؟ قال: الحَجَرُ، وفي الأصابعِ عَشرٌ عَشرٌ، وفي المَواضحِ خَمسٌ خَمسٌ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرِقَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها، ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، أَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلَّا شِدَّةً، ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ.]
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4566 التخريج : أخرجه أبو داود (4566) واللفظ له، والترمذي (1390)، والنسائي (4852)، وابن ماجه (2655)، وأحمد (6681) مطولاً
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث

2 - أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني له وِعاءً وثديي له سقاءً وحِجري له حِواءً وإنَّ أباه طلَّقَني وأراد أن ينتزعَه منِّي فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2276 التخريج : أخرجه أحمد (6707)، والحاكم (2830)، والبيهقي (16181)
التصنيف الموضوعي: طلاق - أي الوالدين أحق بالولد نكاح - حضانة الأبناء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - أنَّ مَرثَدَ بنَ أبي مَرثَدٍ الغَنَويَّ كان يَحمِلُ الأُسارى بمكَّةَ، وكان بمكَّةَ بَغِيٌّ يُقالُ لها عَناقُ، وكانت صَديقَتَه، قال: جِئتُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أنكِحُ عَناقَ، قال: فسَكَت عَنِّي، فنَزَلَت: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]، فدعاني فقَرَأَها عليَّ، وقال: لا تَنكِحْها
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2051 التخريج : أخرجه الترمذي (3177)، والنسائي (3228) مطولاً، وأحمد (6480) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النور قرآن - أسباب النزول نكاح - تزويج الزناة لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه