الموسوعة الحديثية

نتائج البحث
no-result لا توجد نتائج

1 - أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فلمَّا دنوتُ منهُ سمعتُهُ يقولُ : هذا سيدُ أهلِ الوَبَرِ ، فسلَّمتُ عليهِ ثم قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! المالُ الذي لا يكونُ عليَّ فيهِ تَبَعَةٌ من ضيفٍ أضافني، أو عيالٌ إذا كَثُرَ ؟ فقال : نعمَ المالُ الأربعونَ من الإبلِ، والأكثرُ سِتُّونَ، وويلٌ لأصحابِ المئتينِ إلا من أعطى في رسلها ونجدتها، وأفقرَ ظهرها، وأطرقَ فحلها، ونَحَرَ سمينها، وأطعمَ القانعَ والمُعْتَرَّ، قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! ما أكرمَ هذهِ الأخلاقَ وأحسنها أنَّهُ لا يَحِلُّ بالوادي الذي أنا فيهِ أكثرُ من إبلي، قال : فكيف تصنعُ بالمنحةِ ؟ قال : قلتُ : إني لأمنحُ في كلِّ عامٍ مائةٌ، قال : وكيف تصنعُ بالعاريةِ ؟ قال : يغدو الإبلُ ويغدو الناسُ، فمن أخذ برأسِ بعيرٍ ذهب بهِ، قال : فكيف تصنعُ بالأفقارِ ؟ قال : إني لأُفْقِرُ البكرَ الضرعَ، والنابَ المُدْبِرَ، قال : فإنَّما لك من مالكَ ما أكلتَ فأفنيتَ ، ولبستَ فأبليتَ ، وأعطيتَ فأمضيتَ، وما بَقِيَ فلمولاكَ، قلتُ : لمولايَ ؟ قال : نعم، قال : أما واللهِ لئن بقيتُ لأدَعَنَّ عدتها قليلًا، قال الحسنُ : ففعل رحمَهُ اللهُ. فلمَّا حضرتْهُ الوفاةُ دعا بَنِيهِ فقال : يا بنيَّ ! خذوا عنِّي فلا أحدَ أنصحَ لكم مِنِّي، إذا أنا مِتُّ فسَوِّدُوا كباركم ولا تُسَوِّدُوا صغاركم فتستسفِهُ الناسُ كباركم ويُهُونُوا عليهم، وعليكم باستصلاحِ المالِ فإنَّهُ مَنْبَهَةٌ للكريمِ، ويُستغنى بهِ عن اللئيمِ، وإياكم والمسألةَ فإنَّها آخرُ كَسْبِ الرجلِ، إنَّ أحدًا لم يسألْ إلا بتركِ كسبِهِ، وإذا أنا مِتُّ فلُفُّونِي في ثيابي الذي كنتُ أُصلِّي فيها وأصومُ، وإياكم والنياحةَ فإني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عنها، وادفنوني في مكانٍ لا يعلمُ بهِ أحدٌ فإنَّهُ قد كانت بيننا وبين بكرِ بنِ وائلٍ خَمَاشَاتٌ في الجاهليةِ، فأخافُ أن يُدخلوها عليكم في الإسلامِ فيُعيبوا عليكم دِينكم، قال الحسنُ : نُصْحًا في الحياةِ ونُصْحًا في المماتِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] زياد بن أبي زياد الجصاص ربما يهم
الراوي : قيس بن عاصم | المحدث : ابن حبان | المصدر : الثقات لابن حبان
الصفحة أو الرقم : 6/320 التخريج : أخرجه الحارث في ((المسند)) (471)
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية سؤال - النهي عن المسألة صدقة - فضل الصدقة والحث عليها مناقب وفضائل - قيس بن عاصم هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث

2 - أنَّه قدِمَ على النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا رآهُ قال: هذا سيِّدُ أهلِ الوبَرِ ، قال: فسلَّمْتُ عليه، ثمَّ قلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما المالُ الَّذي لا تَبِعةَ عليَّ فيه في ضَيفٍ أَضافَ، أو عِيالٍ وإنْ كَثُروا؟ قال: نعمْ، المالُ الأربعونَ، وإنْ كثُرَ فسِتُّونَ، ويلٌ لأصحابِ المئِينَ، ويلٌ لأصحابِ المئِينَ، إلَّا مَن أدَّى حَقَّ اللهِ في رِسْلِها ونَجْدَتِها، وأطرَقَ فحْلَها، وأفقَرَ ظهْرَها، أو حمَلَ على ظُهورِها، ومنَحَ غَزيرتَها، ونحَرَ سَمينَها، وأطعَمَ القانِعَ والمُعترَّ. فقلْتُ: يا رسولَ اللهِ، ما أكرَمَ هذه الأخلاقَ وأحسَنَها! أمَا إنَّه ليس يَحُلُّ بالوادي الَّذي أنا به أحدٌ مِن كثْرةِ إبلي؟ قال: فكيف تَصنَعُ بالمِنْحَةِ؟ قال: قلْتُ: إنِّي لَأمنَحُ كلَّ عامٍ مِئةً، قال: فكيف تصنَعُ بالغاديةِ؟ قال: قلْتُ: تَغْدو الإبلُ، ويَغْدو النَّاسُ، فمَن شاء أخَذَ برأْسِ بعيرٍ، فذهَبَ به، قال: فكيف تصنَعُ بالفِقارِ؟ قال: إنِّي لَأُفْقِرُ البِكرَ الضَّرعَ. فقال: يا قيسُ، أمالُك أحبُّ إليك أمْ مالُ مولاكَ؟ قلْتُ: لا، بلْ مالي، قال: فإنَّما لك مِن مالِك ما أكلْتَ فأفنَيْتَ ، أو لَبِسْتَ فأبلَيْتَ ، أو أعْطيْتَ فأمضيْتَ، وما بقِيَ فلِوَرثَتِك. قلْتُ: يا رسولَ اللهِ، لَئنْ بقِيتُ لَأدَعنَّ عِدَّتَها قليلًا. قال الحسنُ: ففعَلَ رحِمَه اللهُ تعالى، فلمَّا حضرَتْه الوفاةُ دعا بَنِيهِ، فقال: يا بَنِيَّ، خُذوا عنِّي؛ فإنَّه لا أحدَ أنصَحُ لكم منِّي، إذا أنا مِتُّ فسَوِّدوا أكبَرَكم، ولا تُسوِّدوا أصغَرَكم، فيَسْتَسْفِهَ النَّاسُ كِبارَكم، وعليكم بإصلاحِ المالِ؛ فإنَّه مَنْبَهةُ الكريمِ، ويُسْتَغْنَى به عن اللَّئيمِ، وإيَّاكم والمسألةَ؛ فإنَّها آخرُ كسْبِ المرءِ، ولم يَسأَلْ إلَّا مَن ترَكَ كسْبَه، وكَفِّنوني في ثِيابي الَّتي كنتُ أُصلِّي فيها وأصومُ، وإيَّاكم والنِّياحةَ؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنْهى عنها، وادْفُنوني في مكانٍ لا يَعلَمُ بي أحدٌ؛ فإنَّه كانت بيْننا وبيْن بكرِ بنِ وائلٍ خُماشاتٌ في الجاهليَّةِ، فأخافُ أنْ يُدْخِلوا عليكم في الإسلامِ، فيُفْسِدوا عليكم دِينَكم. قال الحسنُ رحِمَه اللهُ: نصَحَهم في الحياةِ والمماتِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : قيس بن عاصم | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة
الصفحة أو الرقم : 3/416 التخريج : أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (471)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (953)، والطبراني (18/ 339) (870)، وأبو يعلى في ((المفاريد)) (108)، جميعا مطولا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام جنائز وموت - الزجر عن النياحة فتن - فتنة المال نفقة - الإنفاق في أوجه الخير وفضله هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث